الفرق بين الضهير و المرسوم و القرار في النظام المغربي


الظهير الشريف
الظهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجلالة  بصفته سلطة عليا وممثل اسمى لﻼمة . ويوقع الظهير بالعطف من لدن الوزير اﻻول ماعدا الظهائر المتعلقة ب : تعيين الوزير الاول والوزراء واعفاؤهم -مجلس الوصاية -حالة اﻻستثناء -اﻻستفتاء -حل البرلمان -تعيين القضاة ...
ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة الى الرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميﻼدي والموضوع , مثﻼ : ظهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972 
 الظهير الشريف التنفيذي 
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الظهير , اﻻ ان الظهير التنفيذي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية ﻻ يمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد 
 مرسم ملكي
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميلادي , ويلاحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتض ى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت . 
 مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خﻼل غياب البرلمان .
 منشور ملكي
يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻدارية واﻻجتماعية او اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا .
 مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان ف ي الدورة الموالية العادية قصد المصادقة . * مرسوم يصدر عن الوزير اﻻول في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافة الى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والمي ﻼدي .
 القرار يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيد ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن ان يكون القرار فرديا -تعيين -ترقية -وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية .
  قرارملكي 
يصدره ويوقعه جﻼلة الملك بصفته سلطة ادارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ...
 قرار للوزير اﻻول
يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميﻼدي
  قرار وزيري 
يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة اﻻصدار والتاريخ الهجري والميﻼدي . 
قرار مشترك
يصدره وزيران او اكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه . والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر كﻼ من زاوية معينة