احتلال الملك العمومي

Translator

  المساطر

الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لغرض الإشهار التجاري بواسطة اللوحات الإشهارية

الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للجماعات الترابية بإقامة بناء لأغراض مهنية أو تجارية أو صناعية

إسم المسطرة

الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لغرض الإشهار التجاري بواسطة اللوحات الإشهارية

 

السند القانوني

  • ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
  • ظهير شريف بتاريخ 24 صفر عام 1337 الموافق 30 نونبر سنة 1918 يتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه؛
  • الظهير الشريف المؤرخ في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • الظهير الشريف المؤرخ في 5 من صفر 1357 (06 أبريل 1938) المتعلق بتنظيم الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛
  • ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية كما تم تغييره وتتميمه؛
  • ظهير شريف رقم 209-07-1 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛
  • القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921) في كيفية تدبيرالأملاك الخاصة بالبلديات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
  • مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية؛
  • دورية رقم 118 م.م.ج.م بتاريخ 02 يونيو 2001 حول تنظيم الإشهار بالطرق العمومية وملحقاتها وتوابعها؛
  • مقرر المجلس الجماعي يوافق بمقتضاه على احتلال الملك العمومي الجماعي عن طريق مسطرة طلب العروض، بناء على كناش التحملات والتصميم البياني العام الذي تعده الجماعة، والذي يحدد مواقع نصب اللوحات الإشهارية وحجمها ومواصفاتها؛
  • قرار الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي في إسم المستفيد، بعد إجراء طلب العروض المفتوح، مؤشر عليه من طرف العامل تطبيقا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، السالف ذكره.

الوثائق المطلوبة

الملف الإداري والتقني للمتنافسين يتضمن:

  • العرض المالي (نسبة مئوية من رقم المعاملات المحقق لكل لوحة إشهارية إضافة إلى مبلغ الحد الأدنى السنوي كيفما كان رقم المعاملات المحقق)؛
  • تحديد مواقع وحجم اللوحات الإشهارية ومواصفاتها التقنية طبقا للجدول الذي تحدده الجماعة في كناش التحملات؛
  • الضمانة المالية في شكل كفالة بنكية كما هو محدد في كناش التحملات.

مصلحة إيداع الطلب

المصالح المختصة بالجماعة (قسم أو مصلحة الممتلكات الجماعية)

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

المصالح المختصة بالجماعة (المصلحة التقنية ومصلحة الطرق ومصلحة الممتلكات ومصلحة الجبايات)

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

ثلاثة أشهر

رسوم المسطرة

تحدد أتاوة الإحتلال المؤقت السنوية عن كل لوحة إشهارية باحتساب نسبة مئوية من رقم المعاملات؛ مع مراعاة مبلغ الحد الأدنى السنوي كيفما كان رقم المعاملات المحقق

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

المصالح المختصة بالجماعة (قسم أو مصلحة الممتلكات الجماعية)

 

إسم المسطرة

الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للجماعات الترابية بإقامة بناء لأغراض مهنية أو تجارية أو صناعية

 

السند القانوني

  • ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛
  • ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم؛
  • ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
  • ظهير شريف بتاريخ 24 صفر عام 1337 الموافق 30 نونبر سنة 1918 يتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه؛
  • الظهير الشريف المؤرخ في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما تم تغييره وتتميمه؛
  • القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛
  • القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921) في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • مرسوم رقم 2.17.449 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها؛
  • مرسوم رقم 2.17.450 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها؛
  • مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
  • مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية؛
  • مقرر مجلس الجماعة الترابية يوافق بمقتضاه على احتلال الملك العمومي للجماعة الترابية المعنية عن طريق مسطرة طلب العروض، بناء على كناش التحملات والتصميم البياني العام الذي تعده الجماعة والذي يحدد مواقع إقامة المحلات التجارية أو المهنية أو الصناعية؛
  • قرار الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للجماعة الترابية المعنية في إسم المستفيد، بعد إجراء طلب العروض المفتوح، مؤشر عليه من طرف  وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعامل بالنسبة للعمالات والأقاليم والجماعات، تطبيقا لمقتضيات المواد 115 و109 و118 من القوانين التنظيمية أرقام 111.14 و112.14 و113.14، السالف ذكرها.

الوثائق المطلوبة

الملف الإداري والتقني للمتنافسين يتضمن:

  • العرض المالي؛
  • تحديد الغرض من الإحتلال المؤقت وموقع القطعة الأرضية المراد استغلالها والمساحة المطلوبة والمدة والبنايات المزمع إنجازها والتحسينات المراد إدخالها على الملك، طبقا للجدول الذي تحدده الجماعة في كناش التحملات؛
  • تصميم كتلة وتصميم موجز يبين الشكل النموذجي للبناء كيفما كان نوعه؛
  • الضمانة المالية في شكل كفالة بنكية وفقا لما هو محدد في كناش التحملات.

مصلحة إيداع الطلب

المصالح المختصة بالجماعة الترابية المعنية (قسم أو مصلحة الممتلكات)

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

المصالح المختصة بالجماعة الترابية المعنية (المصلحة التقنية ومصلحة الطرق ومصلحة الممتلكات ومصلحة الجبايات)

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

ثلاثة أشهر

رسوم المسطرة

تحدد أتاوة الإحتلال المؤقت بناء على نتائج طلب العروض المفتوح الذي تجريه الجماعة الترابية لهذا الغرض

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

المصالح المختصة بالجماعة الترابية المعنية (قسم أو مصلحة الممتلكات)                          

 

إسم المسطرة

الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء

 

السند القانوني

  • ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
  • ظهير شريف بتاريخ 24 صفر عام 1337 الموافق 30 نونبر سنة 1918 يتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه؛
  • الظهير الشريف المؤرخ في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  •  ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية كما تم تغييره وتتميمه؛
  •  ظهير شريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛
  •  القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921) في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
  •  قرار الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي في إسم المستفيد، تطبيقا للقرار التنظيمي المؤشرعليه من قبل العامل، وفقا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، السالف ذكره؛ 
  •  القرار التنظيمي للجماعة، المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المشار إليه أعلاه.
     

الوثائق المطلوبة

  • طلب خطي موجه إلى رئيس المجلس الجماعي، يحدد الغرض من الإحتلال المؤقت، وموقع القطعة الأرضية المراد استغلالها، والمساحة المطلوبة، ومدة الإحتلال المؤقت؛
  • نسخة من رخصة البناء (في حالة كون الغرض من الاحتلال المؤقت هو وضع مواد البناء)
     

مصلحة إيداع الطلب

المصالح المختصة بالجماعة (قسم أو مصلحة الممتلكات الجماعية)

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

  • قسم أو مصلحة الممتلكات الجماعية؛
  • مصلحة الجبايات بالجماعة
     

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

يومان كحد أقصى

رسوم المسطرة

تحدد أتاوة الإحتلال المؤقت حسب ما هو منصوص عليه في القرار الجبائي للجماعة، أو في القرار التنظيمي المشار إليه أعلاه
 

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

المصالح المختصة بالجماعة (قسم أو مصلحة الممتلكات الجماعية

 

 

إرسال تعليق

0 تعليقات