الاشهاد على صحة الامضاء

Translator
إسم المسطرة

 

الإشهاد على صحة الإمضاء

السند القانوني


ظهير شريف صادر في 12 رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
 
ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المادتان 102 و237)؛
 
ظهير شريف رقم 1.07.149 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
 
ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.22 المؤرخ في 11 فبراير 2010؛
 
ظهير شريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07  بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛
دورية وزير الداخلية عدد 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 حول الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها؛
   
دورية وزير الداخلية عدد 68/م ش ق د ت ت بتاريخ 13 يونيو 2005 تتعلق بالدليل الخاص بمسطرة تصحيح الإمضاء ومسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها؛
 
القرار الجبائي الجماعي المستمر
 
 

الوثائق المطلوبة


البطاقة الوطنية للتعريف؛
 
الوثيقة المطلوب الإشهاد على صحة إمضائها 
 

مصلحة إيداع الطلب

مصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة أو بالمقاطعة

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة أو بالمقاطعة

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

في الحين

رسوم المسطرة

درهمان (2)

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

مصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة أو بالمقاطعة 


إسم المسطرة

الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها

السند القانوني


ظهير شريف صادر في 12 رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
 
ظهير شريف رقم 85. 15. 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المادتان 102 و237)؛
 
ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.22 المؤرخ في 11 فبراير 2010؛
 
ظهير شريف رقم 209. 07. 1 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛
 
مرسوم رقم 2.17.410 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
 
دورية وزير الداخلية عدد 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 حول الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها؛
   
دورية وزير الداخلية عدد 68/م ش ق د ت ت بتاريخ 13 يونيو 2005 تتعلق بالدليل الخاص بمسطرة تصحيح الإمضاء ومسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها؛
منشور رئيس الحكومة عدد 16/2017 بتاريخ 15 دجنبر 2017 حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 شتنبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
 
القرار الجبائي الجماعي المستمر
 

الوثائق المطلوبة

نسخة أو نسخ من الوثيقة المطلوب الإشهاد على مطابقتها للأصل مع ضرورة الإدلاء بالوثيقة الأصلية 

مصلحة إيداع الطلب

 المصلحة المختصة بمطابقة النسخ لأصولها بالجماعة أو بالمقاطعة

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

المصلحة المختصة بمطابقة النسخ لأصولها بالجماعة أو بالمقاطعة

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

في الحين

رسوم المسطرة

درهمان (2) عن كل وثيقة

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

المصلحة المختصة بمطابقة النسخ لأصولها بالجماعة أو بالمقاطعة

ملحوظة

(*) طبقا للمرسوم رقم 2.17.410 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، فقد تم تخويل، بالإضافة إلى رئيس مجلس الجماعة (والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى)، صلاحية الإشهاد، كذلك، للإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي، وذلك حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم والمفصلة في منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16/2017 بتاريخ 15 دجنبر 2017

 

 

إسم المسطرة

مسطرة التصديق على الوثائق الإدارية العمومية المراد الإدلاء بها بالخارج الأبوستيل (1)

 

السند القانوني


ظهير شريف صادر في 12 من رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.94.607 صادر في 22 من شعبان 1415 (24 يناير 1995)؛
اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شروط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية بتاريخ 5 أكتوبر 1961 (Apostille)؛
دورية وزير الداخلية عدد 535 بتاريخ 3 فبراير 2016 حول تطبيق اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شروط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية.

الوثائق المطلوبة

تقديم طلب كتابي يتم تحميله من طرف المعني بالأمر مباشرة على البوابة الإلكترونية www.apostille.ma المتعلقة بهذه الشهادة (نموذج الطلب رفقته).

مصلحة إيداع الطلب


بالنسبة للوثائق الإدارية العمومية: العمالة أو الإقليم التابع لنفوذها الترابي المصالح التي أصدرت الوثيقة أو الوثائق موضوع طلب شهادة الأبوستيل؛
بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات القضائية: محكمة النقض والمحاكم الابتدائية بالإضافة إلى وزارة العدل  فيما يرجع للوثائق المسلمة من طرف الإدارة المركزية.
 

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة


بالنسبة للوثائق الإدارية العمومية: ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة أو من يفوض لهم ذلك من طرفهم بالنسبة للوثائق الإدارية العمومية(2) والعقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات القضائية: الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو ينوب عنه ووكلاء الملك على مستوى المحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم والكاتب العام لوزارة العدل أو من ينوب عنه فيما يرجع للوثائق المسلمة من طرف الإدارة المركزية.

تمر مسطرة وضع شهادة الأبوستيل عبر المراحل التاليةالتأكد من الاختصاص الترابي للسلطة المعنية بوضع شهادة الأبوستيل من خلال

        - التأكد من كون الدولة المراد الإدلاء لديها بشهادة الأبوستيل طرفا في الاتفاقية.


فحص الوثائق المدلى بها؛
وضع شهادة الأبوستيل (3).
 

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

رسوم المسطرة

-

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة


العمالة أوالإقليم التابع لنفوذها الترابي المصالح التي أصدرت الوثيقة أو الوثائق موضوع طلب شهادة الأبوستيل.
محكمة النقض والمحاكم الابتدائية بالإضافة إلى وزارة العدل فيما يرجع للوثائق المسلمة من طرف الإدارة المركزية.

ملحوظة

 (1)  تخص هذه المسطرة الوثائق الإدارية العمومية المراد الإدلاء بها لدى دولة أخرى طرف في اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شروط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية بتاريخ 5 أكتوبر 1961

(2) الوثائق المعنية بوضع شهادة الأبوستيل

الوثائق الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية (وتشمل بصفة عامة كل الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية أو شبه العمومية أو الجماعات الترابية: كالشهادات الإدارية المختلفة أو الشهادات العلمية، أو وثائق الحالة المدنية، أو الإشعارات الضريبية ...إلخ)؛
العقود والمحررات التي ينجزها الموثقون (كعقود البيع، أو الوصايا أو الهبات ...إلخ)؛

العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.

    الوثائق المستثناة من وضع شهادة الأبوستيل


الوثائق الصادرة عن الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين المغاربة بالخارج؛
الوثائق الإدارية المتعلقة بالعمليات التجارية أو الجمركية (كالشواهد التي تثبت أصل البضاعة موضع العملية التجارية أو تراخيص الاستيراد والتصدير)؛
وتبقى الإشارة إلى أن هذا الاستثناء يسري فقط على الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية ولا يطبق على العقود التجارية التي تبقى خاضعة لنظام الأبوستيل؛
الوثائق المستثناة بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف والمتعلقة بالإعفاء من التصديق.

(3) إذا تضمنت الوثيقة المراد وضع شهادة الأبوستيل عليها عدة صفحات، فإن شهادة الأبوستيل لا توضع إلا في الصفحة الأخيرة بجانب توقيع السلطة الموقعة على الوثيقة، ويوضع خاتم السلطة المعنية بتسليم شهادة الأبوستيل على كل صفحة من الوثيقة المذكورة.

(4) لم يتم تحديد المدة الزمنية لهذه المسطرة إلى حين إخضاعها للممارسة الميدانية وبالتالي استخلاص أجل مناسب لإنجازها

 

الإستمارة

 

إرسال تعليق

0 تعليقات