التعمير و البناء

Translator
المساطر

  1. الحصول على رخصة البناء
  2. الإذن بإحداث تجزئة عقارية
  3. الحصول على شهادة التسلم المؤقت لأشغال التجزئة
  4.  الإذن بإحداث مجموعة سكنية
  5. الإذن بتقسيم عقار
  6. مسطرة الحصول على الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ
 

الحصول على رخصة البناء

السند القانوني

القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85- 15- 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المواد 101 و113 و237)؛
 
القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره و تتميمه، ( المواد من 40 إلى 49) ؛ 
القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، (المواد من 1 إلى 48)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
 
الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره و تتميمه ؛
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007)، كما تم تغييره وتتميمه؛ 
المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير (المواد من 31 إلى 38)؛
 
المرسوم رقم 2.02.177 الصادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل المسمى "RPS 2000" المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
 
المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
 
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات.
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
 

الوثائق المطلوبة

يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة البناء، عند الإيداع، الوثائق الأساسية التالية :


طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019)؛
شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه؛
 
تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا؛
تصميم لموقع البقعة المعينة، إن اقتضى الحال، يتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها؛
تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقائف، بمقياس لا يقل عن 100/1. ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم.

كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع.

وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية:


الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها: لون مغاير؛
الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛
الأجزاء المزمع هدمها : لون أصفر.

- التصميم المرخص له سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم؛

- عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون فيها الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم رخصة البناء
يجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على رخصة البناء قبل تسليمها الوثائق التكميلية التالية:
-
جذاذة تعريف تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن؛
-
الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة، إذا كان الأمر يتعلق بعمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له تتكون من أربع مستويات على الأقل أومن ثلاث مستويات تشتمل على ستة (6) مساكن وكذا بالنسبة لعمارة مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع؛
-
التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها؛
-
نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي؛
-
نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها.
عدد الوثائق اللازمة
تقدم الوثائق اللازمة المضافة إلى طلب الحصول على رخصة البناء المشار إليها في ثمانية نسخ.

 

مصلحة إيداع الطلب

- مكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ؛
-
مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

- توكل إلى لجان الدراسة دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات، وباللجان الاقليمية للتعمير المحدثة على صعيد العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة؛
 
تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين الذين يمثلون كل من


العمالة أو الإقليم ؛
الجماعة ؛
الوكالة الحضرية

- في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار المسطرة "المشاريع الكبرى"، ينضاف إليهم ممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات؛ 
-
يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آرائها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل؛
-
لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية، إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية؛
-
يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملف من طرف الجماعة المعنية، بالإضافة إلى 5 أيام مفتوحة لتسليم الرخصة مع مراعاة في هذا الشأن طبيعة المشروع، وكذا تمديد هذا الأجل في حالة التعديل.

رسوم المسطرة

تؤدى الرسوم حسب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

- يسلم رخصة البناء، حسب الحالة، المصالح التالية:


الجماعة؛
المقاطعة بالنسبة للمشاريع الصغرى المحددة قائمتها في الملحق رقم 3 من المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة.

- كما تسلم رخصة البناء، حسب الحالة، السلط التالية :


والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعة (بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها)؛

باشا المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)



إسم المسطرة

الإذن بإحداث تجزئة عقارية

 

السند القانوني


القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85- 15- 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المادة 101)؛
القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) (المواد من 1 إلى 48)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 
الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيه 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه؛
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (المواد من 1 إلى 19)؛
المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) القاضي بتفويض الاختصاص إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم لتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو أكثر؛
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات.
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

الوثائق المطلوبة

- يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن في القيام بإحداث تجزئة عقارية عند الإيداع، الوثائق الأساسية التالية:

1.طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019)؛
2.
شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ، وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك؛
3.
تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تجزئتها؛
4.
رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 إذا كانت مساحة التجزئة المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص:


حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها؛
المسافات الفاصلة بين الأنصاب؛
النقط المضلعة ومنحنيات المستوى؛
الأغراس والأبنية القائمة، إن اقتضى الحال.

5. المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة وتشتمل على:

    -  رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 1/500 أو 1/1000 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي:


جوانب المشروع الرئيسية؛
جوانب المداخل؛
مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع  الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛
الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛
حدود القطع التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات، ومساحاتها، وأبعادها؛
المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والتجارية والخدماتية؛
المواضع المعدة للمساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها؛
وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزيئات المجاورة. وإن اقتضى الحال، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد إنجازها وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة.

    - رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها.
6.
المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وتشتمل على :


نقط وصل التجزئة بمختلف شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها؛
نقط وصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات، إذا تعلق الأمر بإحداث تجزئات عقارية معدة لإقامة، إما فيلات وإما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي الأقل على أربعة مستويات أو ثلاثة مستويات بها ستة مساكن وإما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري؛
مواضع النوافير إن اقتضى الحال.

7. دفتر الشروط الذي يبين ما يلي:


مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولاسيما ما تفرضه منها تصاميم وأنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد إنجازها والمغارس المراد حفظها أو إحداثها، ومناطق التراجع الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية؛
عدد ومساحة البقع بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له؛
حجم المباني المراد إنجازها؛
المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها؛
الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجزيء الأخرى التي يتحملها؛
الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة إنجازها وتهيئتها؛
وإن اقتضى الحال، شروط إنجاز حفر التصريف.

8. نسخة من العقدة المبرمة مع كل من المهندسين المتدخلين في المشروع.

- الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير"
يجب إرفاق ملف طلب الإذن بالقيام بإحداث تجزئة عقارية قبل تسلم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" بالوثائق التكميلية التالية:
1.
المستندات التكميلية المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة


وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري؛
رسوم المنشآت بمقياس 1/50 على الأقل، إن اقتضى الحال ذلك.

2. المستندات الفنية التكميلية

- رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي:


الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العامة؛
مخطط شبكة صرف المياه؛
موضع المنشآت الخاصة؛
وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛
شبكة الاتصالات اللازمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.

- المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصاريف المياه وقنوات الماء (قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات). ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول؛

- المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص:


عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات؛
مواضع مختلف القنوات التحت أرضية.

- رسم المنشآت بمقياس لا يقل عن 1/50 في حالة وجودها؛

- نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها؛

- جذاذة تعريف في نظيرين تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن.

- عدد الوثائق اللازمة
تقدم الوثائق اللازمة، المضافة إلى طلب الإذن في القيام بإحداث التجزئة العقارية في سبع نسخ. على أنه يمكن، إذا برزت ذلك أهمية التجزئة العقارية وموقعها، أن يطلب من صاحب الشأن تقديم عدد إضافي من النسخ لا يزيد على أربع عشرة نسخة.

مصلحة إيداع الطلب


مكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ؛
مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
مقر العمالة أو الإقليم المعني (إذا كان العقار يوجد في جماعتين أو أكثر).
 

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

- توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات، وباللجان الإقليمية للتعمير المحدثة على صعيد العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة.
تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين الذين يمثلون كل من:


العمالة أو الإقليم؛
الجماعة؛
الوكالة الحضرية.  

- في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار المسطرة "المشاريع الكبرى"، ينضاف إليهم ممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.
-
يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آرائها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
-
لا تتم الاستعانة داخل لجان الدراسة بالمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات عند دراسة ملفات طلبات الرخص الواقعة بتجزئات عقارية مرخص لإحداثها وتم تسلم أشغال التجهيز بها مؤقتا.
-
غير أن المستندات التقنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات المتعلقة بملفات طلبات الرخص بخصوص مشاريع إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية يجب أن تحمل تأشيرة الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات قبل تسليم الرخص
-
كما يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المذكورة اعتماد مهندسين مختصين من قبلها للقيام بذلك.
-
يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملف من طرف الجماعة المعنية، بالإضافة إلى 5 أيام مفتوحة لتسليم الرخصة مع مراعاة تمديد هذا الأجل في حالة التعديل.
ينبغي الإشارة إلى أن الإذن بإحداث التجزئة يعتبر لاغيا عند انقضاء مدة 3 سنوات دون الشروع في إنجاز الأشغال.

رسوم المسطرة

تؤدى الرسوم حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة


الجماعة ؛
الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة؛
عمال العمالات والأقاليم بالنسبة للتجزئات العقارية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو عدة جماعات؛
ولاة الجهات بالنسبة للتجزئات العقارية التي لا يوجد وعاؤها العقاري داخل النفوذ الترابي لنفس العمالة أو الإقليم.
 

الإستمارة

 


إسم المسطرة

الحصول على شهادة التسلم المؤقت لأشغال التجزئة


السند القانوني


القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85- 15- 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المادة 101)؛
القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) (المواد من 22 إلى 29)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 
الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيه 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (المادتين 15 و 16)؛
المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) القاضي بتفويض الاختصاص إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم لتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو أكثر؛
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات؛
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

الوثائق المطلوبة


طلب خطي موجه إلى رئيس مجلس الجماعة؛
توجيه التصريح بانتهاء أشغال التجهيز بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو إيداعه بمقر الجماعة المعنية مقابل وصل.

مصلحة إيداع الطلب


مكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ؛
مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
مقر العمالة أو الإقليم المعني (إذا كان العقار يوجد في جماعتين أو أكثر).
 

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال من:


ممثل مجلس الجماعة، رئيسا؛
المهندس المعماري المزاول عمله في الجماعة أو المهندس المعماري للعمالة أو الإقليم؛
المهندس المزاول عمله في الجماعة أو مهندس العمالة أو الإقليم؛
ممثل السلطة الإدارية المحلية؛
ممثل المصالح الخارجية للتعمير أو إذا كانت التجزئة تقع بدائرة اختصاص وكالة حضرية ممثل هذه الوكالة؛
ممثل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية؛
ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية؛
ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء؛

ويدعى كذلك لحضور أعمال اللجنة:


ممثل مصالح الاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تكون التجزئة متصلة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
ممثل المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية عندما يكون للتجزئة تأثير على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية المرتبة أو المقيدة الواقعة بالقرب منها.

على أن اللجنة تضم، إذا كانت التجزئة تقع بجماعتين أو أكثر، ممثل عن كل مجلس من مجالس الجماعات المعنية والمهندس المعماري والمهندس التابعين للعمالة أو الإقليم وإن اقتضى الحال، المهندس المعماري والمهندس المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات المذكورة، وفي هذه الحالة تسند رئاسة لجنة تسلم الأشغال إلى ممثل السلطة الإدارية التي سلمت الإذن بالقيام بالتجزئة.   

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

45 يوما كأجل أقصى من تاريخ إيداع الطلب

رسوم المسطرة

-

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة


الجماعة؛
الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة.

إسم المسطرة

الإذن بإحداث مجموعة سكنية

 

السند القانوني


القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85- 15- 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المادة 101)؛
القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ( المادتين 56 و57)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيه 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر عام 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (المواد من 1 إلى 19)؛
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) القاضي بتفويض الاختصاص إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم لتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو أكثر؛
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات؛
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

الوثائق المطلوبة

- الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملف طلب الإذن بإحداث المجموعات السكنية

1.     طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019)؛

2.     شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد إحداث مجموعة سكنية عليها محفظة أو في طور التحفيظ، وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك؛

3.     تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد إحداث مجموعة سكنية عليها؛

4.      رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 إذا كانت مساحة المجموعة السكنية المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص:


حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها؛
المسافات الفاصلة بين الأنصاب؛
النقط المضلعة ومنحنيات المستوى؛
الأغراس والأبنية القائمة، إن اقتضى الحال.

5. المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للمجموعة السكنية وتشتمل على:

رسم يتعلق بالتصور المعماري للمجموعة السكنية بمقياس 1/500 أو 1/1000 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد إحداث مجموعة سكنية عليه ويتضمن ما يلي:


جوانب المشروع الرئيسية؛
جوانب المداخل؛
مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛
الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛
حدود الوحدات السكنية التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت المجموعة السكنية تنجز بحسب القطاعات، ومساحاتها، وأبعادها؛
المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والتجارية والخدماتية؛
المواضع المعدة للمساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها؛
وسائل وصل المجموعة السكنية بالطرق العامة وطرق التجزئات والمجموعات السكنية المجاورة، وإن اقتضى الحال، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات والمجموعات السكنية المراد إنجازها، وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة.

-  رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها.
6.
المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وتشتمل على:


نقط وصل المجموعة السكنية بمختلف شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها؛
نقط وصل المجموعة السكنية بالشبكة العامة للاتصالات، إذا تعلق الأمر بإحداث مجموعات سكنية معدة لإقامة، إما فيلات وإما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي على الأقل على أربعة مستويات أو ثلاثة مستويات بها ستة مساكن وإما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري؛
مواضيع النوافير إن اقتضى الحال.

7. دفتر الشروط الذي يبين ما يلي:


مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولا سيما ما تفرضه منها تصاميم وأنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد إنجازها والمغارس المراد حفظها أو إحداثها، ومناطق التراجع الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية؛
عدد ومساحة الوحدات السكنية بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له؛
حجم المباني المراد إنجازها؛
المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها؛
الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى صاحب المجموعة السكنية إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التهيئة الأخرى التي يتحملها؛
الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة إنجازها وتهيئتها؛
وإن اقتضى الحال، شروط إنجاز حفر التصريف.

8. تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقائف، بمقياس لا يقل عن 1/100، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها، ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم.
كما يجب أن توضع الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للوحدات السكنية أو للبنايات المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع.
وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا للبنايات المكونة للمجموعة السكنية، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية:


الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها لون مغاير؛
الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛
الأجزاء المزمع هدمها : لون أصفر.

9. التصميم المرخص به سابقا للمجموعة السكنية، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على البنايات المكونة للمجموعة السكنية القائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في مجموعة سكنية سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ماهو قائم؛
10.
نسخة من العقدة المبرمة مع كل من المهندسين المتدخلين في المشروع.

- الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير"
يجب إرفاق ملف طلب الإذن بإحداث المجموعات السكنية قبل تسلم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير " بالوثائق التكميلية التالية:
1.
المستندات التكميلية المتعلقة بالتصور المعماري للمجموعة السكنية:


وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري؛
رسم المنشآت بمقياس 1/50 على الأقل، إن اقتضى الحال ذلك.

2. المستندات الفنية التكميلية:
   -
رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي:


الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العامة؛
مخطط شبكة صرف المياه؛
موضع المنشآت الخاصة؛
شبكة الاتصالات اللازمة لوصل المجموعة السكنية بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة؛
وصل كل وحدة من وحدات المجموعة السكنية بمختلف الشبكات الداخلية للمجموعة السكنية.

   - المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء (قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات).
     
ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول؛
   -
المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص:


عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات؛
مواضع مختلف القنوات التحت أرضية.

   - رسم المنشآت بمقياس لا يقل عن 1/50 في حالة وجودها؛
   -
التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها؛
   -
نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها؛
   -
جذاذة تعريف في نظيرين تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن.
عدد الوثائق اللازمة
تقدم الوثائق اللازمة، المضافة إلى ملف طلب الإذن بإحداث المجموعات السكنية، في عدد النسخ المقررة بشأن الإذن بإحداث التجزئة العقارية السالفة الذكر وفي عدد النسخ المقررة بشأن رخصة البناء.

مصلحة إيداع الطلب


مكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ؛
مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
مقر العمالة أو الإقليم المعني (إذا كان العقار يوجد في جماعتين أو عدة جماعات).

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

- توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات، وباللجان الإقليمية للتعمير المحدثة على صعيد العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة.

تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين الذين يمثلون كل من:


العمالة أو الإقليم؛
الجماعة؛
الوكالة الحضرية.  

- في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار المسطرة "المشاريع الكبرى"، ينضاف إليهم ممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.
-
يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آرائها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
-
لا تتم الاستعانة داخل لجان الدراسة بالمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات عند دراسة ملفات طلبات الرخص الواقعة بتجزئات عقارية مرخص لإحداثها وتم تسلم أشغال التجهيز بها مؤقتا.
-
غير أن المستندات التقنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات المتعلقة بملفات طلبات الرخص بخصوص مشاريع إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية يجب أن تحمل تأشيرة الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات قبل تسليم الرخص
-
كما يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المذكورة اعتماد مهندسين مختصين من قبلها للقيام بذلك.
-
يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملف من طرف الجماعة المعنية، بالإضافة إلى 5 أيام مفتوحة لتسليم الرخصة مع مراعاة تمديد هذا الآجل في حالة التعديل

رسوم المسطرة

تؤدى الرسوم حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه.

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

·                الجماعة؛

·                الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة؛

·                عمال العمالات والأقاليم بالنسبة للتجزئات العقارية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو عدة جماعات؛

·                ولاة الجهات بالنسبة للتجزئات العقارية التي لا يوجد وعاؤها العقاري داخل النفوذ الترابي لنفس العمالة أو الإقليم.

الإستمارة


 

إسم المسطرة

الإذن بتقسيم عقار

 

السند القانوني


القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85- 15- 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المادة 101)؛
القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) (المواد من 58 إلى 62)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره و تتميمه ؛
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007)، كما تم تغييره و تتميمه؛ 
المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر عام 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (المواد 20، 21، 22)؛
المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛ 
قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات.

الوثائق المطلوبة

يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن بتقسيم العقارات، عند الإيداع، الوثائق التالية:


طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس المساح الطبوغرافي أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019)؛
تصميم لموقع البقعة المعنية يعده مهندس مساح طبوغرافي بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يلحق بالشبكة الجيوديزية، إن اقتضى الحال، ويتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها؛
شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تبين فيها طبيعة الملك ومحتواه واسم المالك والحقوق العينية العقارية والتكاليف العقارية التي تشمل الملك والحصة المشاعة العائدة لكل مالك شريك عندما يتعلق الأمر بملكية مشتركة، في حالة ما إذا كان العقار محفظا وبنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية إذا كان العقار غير محفظ؛ 
تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تقسيمها في حالة ما إذا كان العقار محفظا؛
تصميم عام يبرز المباني القائمة إن اقتضى الحال ذلك؛
تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس 1/500 أو 1/1000 إذا لم يتعلق الأمر ببيع على الشياع؛
نسخة من العقدة المبرمة مع المهندس المساح الطبوغرافي.

عدد الوثائق اللازمة


تقدم الوثائق اللازمة، المضافة إلى طلب ملف رخصة تقسيم العقارات في أربع نسخ.  

مصلحة إيداع الطلب


مكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ؛
مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
مقر العمالة أو الإقليم المعني (إذا كان العقار يوجد في جماعتين أو عدة جماعات).

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

الأعضاء الدائمون للجان الدراسة هم ممثلو:


العمالة أو الإقليم؛
الجماعة المعنية؛
الوكالة الحضرية؛
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملف من طرف الجماعة المعنية، بالإضافة إلى 5 أيام مفتوحة لتسليم الرخصة مع مراعاة تمديد هذا الاجل في حالة التعديل

رسوم المسطرة

تؤدى الرسوم حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما تم تغييره وتتميمه

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة


الجماعة؛
الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة.
 

الإستمارة

 

إسم المسطرة

مذكرة المعلومات التعميرية

 

السند القانوني


المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

الوثائق المطلوبة

طلب يتضمن:


هوية مالك العقار؛
رخصة المالك وهوية صاحب الطلب إذا كان شخصا آخر غير المالك، إلا إذا كانت المنطقة يشملها تصميم تهيئة مصادق عليه؛
شهادة الملكية مع المراجع المضبوطة لمصالح المسح العقاري عن العقار، ورقم اللوحة المطابقة له إن اقتضى الحال ذلك؛
نوعية المشروع المزمع إنجازه؛
تصميم مساحي مسلم من مصلحة المسح الطبوغرافي إذا كان العقار محفظا؛
رسم طبوغرافي إذا كان العقار غير محفظ وتصميم لموقع العقار بمقياس 1/2000 أو 1/5000 ضمن الوثائق المطلوبة

مصلحة إيداع الطلب

الوكالة الحضرية المعنية مقابل وصل إيداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

الوكالة الحضرية المعنية 

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

يومان مفتوحان

رسوم المسطرة

تحدد بقرار لمدير الوكالة الحضرية

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

الوكالة الحضرية المعنية 

الإستمارة


إسم المسطرة

رخصة السكن وشهادة المطابقة

 

السند القانوني


القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85- 15- 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المواد 101 و237)؛
القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 الموافق 17 يونيو 1992، (المواد من 55 إلى 58)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 ( 14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
 المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ؛
الدورية الوزارية المشتركة (الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة) رقم 07-17 الصادرة بتاريخ فاتح غشت 2017 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
 

الوثائق المطلوبة

يتضمن ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة من الوثائق التالية:
-
طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة؛
-
شهادة مطابقة الأشغال، مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان؛
بيد أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء؛
وفي هذه الحالة، يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه أعلاه.
 

مصلحة إيداع الطلب

يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مكتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

لجنة المعاينة التي تتكون من ممثلين عن:
العمالة أو الإقليم؛
الجماعة.
بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص، على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه بالنظر إلى خصوصيات ملفات الطلبات موضوع الدراسة.  
بيد أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة


 22 يوما؛  
 4 أيام مفتوحة في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء.

رسوم المسطرة

مجانا

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة


الجماعة؛
المقاطعة؛
الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة.

ملحوظة

(*) تسلم رخصة السكن بالنسبة للمباني المخصصة للسكن، أما شهادة المطابقة فتسلم للمباني المخصصة لغير ذلك

الإستمارة


إسم المسطرة

مسطرة الحصول على الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ

 

السند القانوني


االدورية الوزارية المشتركة عدد 50/س 2 الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛
دورية وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 7 فبراير 2013 بخصوص تفعيل الدورية الوزارية المشتركة عدد 50/س 2 الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

الوثائق المطلوبة

الإدلاء بالوثائق أسفله في ست نسخ:


طلب الراغب في الشهادة الإدارية؛
بطاقة معلومات حول العقار وفق النموذج (ملحق رقم 1)؛
رسم بياني يبين حدود ومجاوري العقار موضوع الطلب؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر؛
تصريح بالشرف مصادق عليه وفق النموذج (ملحق رقم 2).
 

مصلحة إيداع الطلب

السلطة الإدارية المحلية                                                                           

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

السلطة الإدارية المحلية 

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة


توجيه الطلب من طرف السلطة المحلية إلى الجهات الادارية المعنية، قصد إبداء الرأي داخل أجل 7 أيام من تاريخ توصلها بالطلب؛
إجابة الجهات الإدارية المعنية للسلطة المحلية داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل؛
30 يوما: الأجل الأقصى للتوصل بجواب الجهات المعنية.
 

رسوم المسطرة

 - - -

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

السلطة الإدارية المحلية

الإستمارة

 

 

 

 

 

إرسال تعليق

0 تعليقات