الحالة المدنية





تعريف وأهمية الحالة المدنية

​​​​​1 – تعريف عبارة "الحالة المدنية ":

إن نظام الحالة المدنية الصادر بتاريخ 4 شتنبر 1915 لم يعط تعريفا للحالة المدنية. أما القانون الجديد فقد أعطى تعريفا شاملا ودقيقا لهذه المؤسسة جسد من خلاله موضوعاته ونطاق تطبيقه.

ويقصد بترسيم وقائع الحالة المدنية:

تضمين التصاريح التي يتلقاها ضباط الحالة المدنية بمحل وقوعها في السجلات المخصصة لهذا الغرض وتوقيعها، حتى تكتسي طابعا رسميا، واعتبارها مرجعا أساسيا في تحديد وإثبات هويات الأشخاص المسجلين، وتضمين بيانات الزواج والطلاق بطرة رسوم ولادة المعنيين بالأمر.

2 - أهمية الحالة المدنية:

تحتل مؤسسة الحالة المدنية مكانة متميزة داخل الإدارة المغربية، وذلك للإعتبارات الثلاث التالية:
فالحالة المدنية تعتبر من مهام السيادة التي يمارسها ضباط الحالة المدنية باسم ولحساب الدولة؛
كما تتميز الحالة المدنية بكونها المؤسسة الوحيدة التي تلازم المواطن ابتداء من ولادته إلى غاية وفاته؛
دور الحالة المدنية في التنمية باعتبارها من بين أهم الوسائل التي من شأنها المساهمة في وضع مخططات التنمية، من خلال المعطيات والإحصائيات التي تتوفر عليها مكاتب الحالة المدنية، خاصة تلك المتعلقة بالولادات والوفيات.


ولقد دأبت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) منذ إحداث قسم الحالة المدنية على تطوير نظام الحالة المدنية بتوسيع نطاقه وتفعيل مقتضياته لمسايرة تطورات العصر ومستجداته داخل المغرب وخارجه، توج بصدور قانون جديد للحالة المدنية يحمل رقم 99 /37 يستجيب لخصوصيات المجتمع المغربي الحالي في انسجام تام مع متطلبات المجتمع المعاصر، ليضع بذلك حدا لازدواجية هذا النظام، الذي كان يقوم على التمييز بين المغاربة والأجانب في الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة، فضلا عن الطابع الاختياري الذي كان يتسم به، مما أدى إلى عدم تعميمه على جميع المواطنين. كما أدى قصور مقتضيات القوانين السابقة إلى اختلاف المحاكم واضطراب المعاملات الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على مصالح المواطنين.


ضباط الحالة المدنية
​1 – صفة ضابط الحالة المدنية

لقد أناط المشرع وظيفة ضابط الحالة المدنية برؤساء المجالس الجماعية بمقتضى المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، التي نصت على ما يلي: (يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب، كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية).

يختص رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه بناء على تفويض منه، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، بما يلي: "الحالة المدنية ..."، طبقا لمقتضيات المادة 237 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات.

وقد استثنى المشرع من هذا المبدأ لإعتبارات خاصة جماعات المشور، حيث يمارس باشا كل جماعة منها الإختصاصات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات).
2 - مهام ضابط الحالة المدنية :
• بالنسبة للمواطن :
تضمين مختلف التصاريح التي يتوصل بها في السجلات المعدة لهذا الغرض، ونقل كل الأوامر والأحكام القضائية الحاملة للصيغة التنفيذية؛
تضمين البيانات الهامشية بمجرد التوصل بها وتوقيعها؛
تسليم النسخ لذوي الرسوم المسجلين في الحالة المدنية عند طلبها؛ والدفاتر العائلية.
العناية بالسجلات وصيانتها والحفاظ على مستنداتها؛
تبليغ النيابة العامة بالتسجيلات المضاعفة، وإرسال السجلات النظائر في نهاية كل سنة إليها من أجل مراقبتها.
توقيع الرسوم و البيانات الهامشية.
ملء أوراق احصائيات الحالة المدنية.
مسك السجلات والحفاظ عليها.

• بالنسبة للإدارات:
بعث احصائيات الحالة المدنية الى كل من وزارة الداخلية – قسم الحالة المدنية - والمندوبيات الجهوية السامية للتخطيط.
بعث لوائح المتوفين الراشدين تتضمن أسماء وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وآخر محل سكناهم الى الجهات المختصة (اللجن الادارية للانتخابات – مديرية التشخيص القضائي للأمن الوطني – صناديق التقاعد ...).
بعث لوائح التصاريح بالولادات المتلقاة خلال السنوات الفارطة وأيضا لوائح الأطفال الذين بلغوا 4 سنوات خلال 31 دجنبر من السنة المنصرمة الى المندوبيات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.


وبشكل عام كل ما يتعلق بتسيير مكتب الحالة المدنية والرقي به نحو الأفضل في إطار النصوص القانونية المعمول بها في هذا الميدان.
3 - النيابة والتفويض :
أ – النيـابة :

إذا تغيب رئيس المجلس الجماعي لسبب ما أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، فإن ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية تنتقل مباشرة وبدون أي إجراء إلى أحد نوابه من الحضور حسب ترتيبهم، طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 من قانون الحالة المدنية والمادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، التي تنص على ما يلي: "إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي:
أقدم تاريخ للإنتخاب؛
كبر السن عند التساوي في الأقدمية ".

ب - التفويــض :

يجوز لرئيس المجلس الجماعي - ضابط الحالة المدنية - أن يفوض مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب من المكاتب التابعة للجماعة، وذلك بمقتضى قرار يصدره في ثلاث نسخ ترفق كل واحدة منها بنموذج من إمضاء الشخص المفوض له، تبعث نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد الجماعة في دائرة نفوذها الترابي، والنسخة الثانية ترسل إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون – قسم الحالة المدنية). أما الثالثة فيحتفظ بها ضمن مستندات المكتب لإظهارها عند الحاجة.

ويتم التفويض بكل مكتب من مكاتب الحالة المدنية إلى:
النواب.
موظف مرسم يعمل بالمصالح الجماعية (يستحسن أن يكون من الأطر العليا للجماعة)، على أنه لا يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب - حتى لو كانت تلك المكاتب متقاربة من حيث المسافة.


ويبقى تقدير عدد المفوض لهم في كل مكتب من المكاتب لضابط الحالة المدنية الأصلي الذي يصدر قرار التفويض آخذا بعين الاعتبار حجم ونشاط المكتب وما تقتضيه المصلحة العامة.

وبشكل عام فإن التفويض في مهام الحالة المدنية قد يكون كليا أو جزئيا، لفترة محددة أو غير محددة، وفي كل الأحوال يجوز للمفوض إلغاء قرار تفويضه متى شاء بقرار آخر يصدره في هذا الشأن في ثلاث نسخ يبلغها للجهات التي سبق أن بعث إليها بنسخ من قرار التفويض.

يمارس مهام ضابط الحالة المدنية خارج المغرب القناصل والأعوان الديبلوماسيون المنتمون للسلك الدبلوماسي المغربي، طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 66 - 421 الصادر في 8 شعبان 1389 الموافق لـ 20 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، والذي جاء فيه: " يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الإدارية للمملكة ".
4 – مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية :

يراقب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية أعمال ضباط مكاتب الحالة المدنية التي توجد في دائرتها الترابية، وتنصب مراقبته بشكل عام على سجلات الحالة المدنية قبل استعمالها، بدءا بترقيمه لصفحات السجلات ووضع طابع المحكمة على كل ورقة من أوراقها وتوقيع الصفحتين الأولى والأخيرة منها. وانتهاء بعد ختمها وحصرها حيث يراجع وكيل الملك النظائر المتوصل بها في نهاية كل سنة فيحتفظ بالنظائر السليمة ويعيد تلك التي ضبطت بها أخطاء ومخالفات مصحوبة بنسخة من المحضر إلى ضابط الحالة المدنية، حيث يقوم هذا الأخير بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر وإعادة النظائر المصححة إلى المحكمة المختصة.

كما تقوم وزارة الداخلية بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير العمل بمكاتبها من طرف المفتشين على الصعيدين المركزي والإقليمي.

يقوم المفتشون الإقليميون للحالة المدنية في العمالات والأقاليم بعد توصلهم بنظائر السجلات بمراقبتها ووضع تقرير مفصل عن وضعية الرسوم المضمنة بها، يحيلونه رفقة نظائر السجلات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية المختصة، كما يمارس مفتشو الحالة المدنية سواء على الصعيد المركزي أو الإقليمي مراقبة مستمرة على مكاتب الحالة المدنية ويحررون بناء عليها تقارير بالمخالفات والأخطاء تحال نسخة منها إلى وكيل الملك المختص ونسخة أخرى إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية.

أما بالنسبة للمكاتب الموجودة بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية في الخارج فتخضع بدورها لمراقبة وزير الخارجية.

إن صفة ضابط الحالة المدنية تزول بانتهاء مدة انتدابه أو تفويضه غير أنه يبقى مع ذلك ملزما بتسوية كل القضايا والملفات العالقة للحالة المدنية والعمل على تسويتها والتي تدخل في اختصاصه وتحت مسؤوليته.

لذا، ينبغي على ضابط الحالة المدنية القيام بمهامه بشكل آني طيلة أوقات العمل الإداري، بتضمين كل التصاريح التي يتلقاها وإدراج كل البيانات، سواء في صلب الرسم أو على هامشه، وتوقيعها في حينها حتى لا ينعكس التأخير سلبا على مصالح المواطنين.
5 – مسؤولية ضباط الحالة المدنية وموظفيها :

انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها سجلات الحالة المدنية، فإن المشرع المغربي أحاطها بضمانات قوية حتى لا تتعرض لأي تغيير أو تزوير، ولتكريس هذه الضمانات، فإن تسليم السجلات وتداولها لا يتم إلا عن طريق محضر.

لقد نص على مبدأ هذه المسؤولية الفصلان ، 77 و 78 من قانون الإلتزامات والعقود.

وهكذا نصت المادة 77 من قانون الإلتزامات والعقود على أن "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر..."

وفي نفس السياق نص الفصل 78 على أن " كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي والمادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطأه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر ".

…" والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر "… . فضباط الحالة المدنية إذن مسؤولون شخصيا عن الأضرار التي يتسببون فيها للغير من خلال التغييرات التي تقع في الرسوم المضمنة في السجلات الممسوكة لديهم ويلزمون بالتعويض للمتضررين، كما أنهم مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم أثناء أداء وظائفهم (المادتين 79 و 80 من قانون الإلتزامات والعقود).

يمكن أن يتعرض ضابط الحالة المدنية أو أي موظف من الموظفين التابعين له لمتابعات جنائية عند ارتكابهم للأفعال المنصوص عليها في الفصول من 351 إلى 356 القانون الجنائي وهكذا، فقد نص الفصل 352 على ما يلي : "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي، وكل موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرا بإحدى الوسائل الآتية :
وضع توقيعات مزورة.
تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
وضع أشخاص وهميين​ أو استبدال أشخاص بآخرين.
كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها".


ويقوم الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابط الحالة المدنية أو غيره من الأعوان الذين ثبت لديه من خلال المراقبة ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.

كما يعتبر ضابط الحالة المدنية موظفا عموميا في مفهوم القانون الجنائي خلافا لما جاء في الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية رغم كونه في الغالب منتخبا وتراعى هذه الصفة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة تلازمه إلى ما بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها طبقا لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي.
6 – توقيع رسوم الحالة المدنية

لقد حرص المشرع على أن توقع رسوم الحالة المدنية بمجرد الإنتهاء من تحريرها حتى لا تتراكم المخلفات، لأن الرسم الغير​ الموقع لا يمكن اعتماده في تسليم نسخ منه للمعنيين به عند طلبها. فالبيانات التي يحتوي عليها الرسم سواء في صلبه أو في هامشه لا تكتمل مصداقيتها إلا بتوقيعها من طرف ضابط الحالة المدنية المختص.

وإذا وجدت رسوم غير موقعة واستحال توقيعها من طرف الضابط المسؤول لسبب من الأسباب فالصلاحية تعود في هذه الحالة للمحكمة المختصة التي تصدر أمرا بتوقيعها بناء على طلب الضابط الجديد، وإذا لم يبادر بهذا الإجراء بعد مرور شهرين من تسلمه لمهامه، تقوم بهذا الدور سلطة الرقابة أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة.

سجلات الحالة المدنية

​​1 – مسك سجلات الحالة المدنية:

تقوم وزارة الداخلية بتزويد مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة بسجلات الحالة المدنية بانتظام قبل نهاية كل سنة ميلادية وذلك حسب حجم أعمالها ونشاطاتها كما تقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتزويد المراكز الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج بالسجلات وهذه السجلات نوعان:
سجل الولادات.
سجل الوفيات.


يمسك كل منهما في نظيرين داخل المغرب على صعيد كل مكتب للحالة المدنية في بداية السنة الميلادية وفي ثلاث نظائر في المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.

تخضع السجلات قبل الشروع في استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التي يقع مكتب الحالة المدنية في دائرة اختصاصها الذي يشهد في بداية كل سجل على عدد صفحاته، ونوع رسومه، ومكتب الحالة المدنية الماسك له، والسنة المخصص لها مع ترقيم صفحاته ووضع طابع المحكمة على كل ورقة من أوراقه، ويوقع على الصفحتين الأولى والأخيرة منه (المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي).

تفتح سجلات الحالة المدنية في بداية كل سنة وتختتم في 31 دجنبر من نفس السنة الميلادية.

2 - حصر السجلات:

يتعين على ضابط الحالة المدنية التأكد من أن جميع التصاريح التي تلقاها خلال السنة قد حررت بها رسوم بالسجلات​ وموقعة من طرفه قبل أن يقدم على ختمها وحصرها.

كما يجب على ضابط الحالة المدنية في نهاية كل سنة ميلادية أن يوقف التسجيل في سجلات الحالة المدنية الممسوكة بمكتبه ويختمها، على أن يكون الختم مباشرة بعد تحرير الرسم الأخير لا في الصفحة الأخيرة للسجل.

إذا كان السجل يحتوي على عدة أجزاء فانه يجب حصر كل جزء على حدة بعد انتهاء العمل به (الحصر الجزئي) على أن يتضمن الجزء الأخير حصرا كليا لمجموع الرسوم المقيدة خلال السنة (الحصر الكلي).

يحرر ضابط الحالة المدنية بعد ذلك لكل نظير من نظائر السجلات جدولا إحصائيا حسب الحروف الهجائية للأسماء العائلية يشهد بصحته .

يعاد ترتيب هذه الجداول حسب نوعية الرسوم (ولادات، وفيات) وتبعا للحروف الهجائية للأسماء العائلية في سجلات مستقلة تمسك مرة كل عشر سنوات في نظيرين يوجه أحدهما إلى المحكمة المختصة.

تحتوي صفحات الجداول أعلاه على 24 سطرا (المادة 5 من المرسوم التطبيقي).

3 – مراقبة سجلات الحالة المدنية

تنص المادة 6 من المرسوم التطبيقي على أنه "يوجه ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية نظيرا عن كل سجل من السجلات الممسوكة لديه بعد مراقبتها وحصرها إلى عامل العمالة أو الإقليم ليقوم المفتش الإقليمي للحالة المدنية بمراقبتها وتحرير تقرير مفصل عن وضعية الرسوم يحيله رفقة نظائر السجلات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية المختصة محليا".

يراقب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية السجلات عند إيداعها في المحكمة ويحرر محضرا بهذه المراقبة توجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف للقيام بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضباط الحالة المدنية أو غيرهم من الأعوان الذين ثبت لديه من خلال المراقبة ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.

يحتفظ وكيل الملك بالنظائر السليمة ويعيد التي ضبطت بها أخطاء ومخالفات مصحوبة بنسخة من المحضر السالف الذكر إلى ضابط الحالة المدنية عن طريق عامل العمالة أو الإقليم.

يقوم ضابط الحالة المدنية بعد التوصل بالنظائر المعادة إليه بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر بالنسبة لكل نظير حتى تلك التي تم الإحتفاظ بها ضمن مستندات المكتب، ويعيد النظائر الأخرى إلى وكيل الملك الذي بعد التأكد من الإصلاحات المدخلة عليها يحتفظ بها في كتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية المختصة.

أما السجلات الممسوكة من طرف القنصليات والمراكز الدبلوماسية خارج المغرب يؤشر عليها وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، و ذلك قبل الشروع في العمل بها و يراقبها بعد التوصل بنظائرها في السنة الموالية.

4 – إعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية

قد تتعرض سجلات الحالة المدنية للضياع والتلف لسبب من الأسباب، الأمر الذي يتطلب إعادة تأسيسها حفاظا على مصالح المسجلين بها ويتم ذلك عن طريق حكم صادر عن المحكمة المختصة، ويطبق نفس الإجراء في حالة اندثار رسم من الرسوم وتعذر إعادته إلى أصله بحيث يتوجب استصدار المعني بالأمر لحكم تصريحي بتسجيله من جديد.

وتعتمد المحكمة في استصدار حكمها لإعادة تأسيس السجلات بناء على النظائر المودعة لديها، فيتم اللجوء إلى مختلف الوثائق التي لها ارتباط بالحالة المدنية للمعني بالأمر إن وجدت أما إذا لم توجد، فتتم إعادة التأسيس بناء على:
ملفات المعنيين بالأمر الموجودة بالمكتب،
أو على الدفاتر العائلية؛
أو على الملفات الإدارية؛
أو نسخ قديمة مستخرجة من السجلات الضائعة.


إذا تعلق الأمر بضياع أو تلف سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، يقوم الضابط المختص بتحرير محضر يوجهه تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الذي يصدر حكما قضائيا لإعادة تأسيس السجلات على النحو المفصل أعلاه.


مكاتب الحالة المدنية
مكاتب الحالة المدنية نوعان : المكاتب الأصلية والمكاتب الفرعية .
أ - المكاتب المركزية (الأصلية):

تتمركز بمقر الجماعة وتمارس أعمالها في دائرتها الترابية.

عدد المكاتب الأصلية للحالة المدنية يوازي دوما عدد الجماعات، بخلاف المكاتب الفرعية التي قد يزيد عددها أو ينقص حسب اتساع رقعة الجماعة وكثافة سكانها والوسائل الموضوعة رهن إشارتها .
ب - المكاتب الفرعية :

لقد ظهر هذا النوع من المكاتب تحت تأثير الضغط السكاني وتزايد الحاجيات والاعباء على المكتب الأصلي، حيث أصبح هذا الأخير عاجزا على تلبيتها بالسرعة والدقة المطلوبتين، مما جعل اللجوء إلى المكاتب الفرعية أمرا ضروريا للتخفيف على المكاتب المركزية وتقريب الإدارة من المواطنين.

وتكريسا لهذا الواقع أعطيت لرؤساء المجالس الجماعية، ضباط الحالة المدنية صلاحية إحداث مكاتب فرعية بمقتضى قرارات لا تصبح سارية المفعول إلا بالمصادقة الصريحة أو الضمنية من طرف وزير الداخلية أو من فوض له ذلك.

ويخضع إحداث المكتب الفرعي للشروط الآتية:
مقرر متخذ من طرف المجلس الجماعي؛
صدور قرار عن رئيس المجلس الجماعي يأذن بهذا الفتح ويبين فيه الحدود الترابية للفرع المحدث؛
تقرير من السلطة المحلية لابداء رأيها في الموضوع ؛
رفع القرار إلى وزارة الداخلية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، من تاريخ صدوره ولا يصبح القرار ساري المفعول إلا بالمصادقة الصريحة من طرف وزير الداخلية أو من فوض له في ذلك أو بعد مرور 45 يوما من تاريخ رفع الطلب دون جواب.


ينبغي أن يتم فتح المكتب الفرعي في بداية السنة الميلادية الجديدة حتى يتزامن فتحه مع فتح سجلات جديدة ، كما يجب عدم نقل السجلات من المكتب الأصلي إلى الفرع الجديد.


المساطر المتعلقة بالحالة المدنية
​​ مقتضيات مشتركة بين رسوم الولادات ورسوم الوفيات
رســـــــــم الـــــــــــولادة
1 – التصريح بالولادة

لقد حددت المادة 16 من قانون الحالة المدنية، الملزمون بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية داخل الأجل القانوني (30 يوما) تحت طائلة الحكم عليهم بغرامة مالية وهم:
أقرباء المولود بالترتيب، بالنسبة للتصريح بمولود معروف الأبوين، إلا أن ترتيب المصرحين الوارد بها تبرز أهميته عند فرض العقوبة في حالة عدم التصريح بها، ولا يؤخذ ذلك بعين الإعتبار عند التصريح بالولادة، وبالتالي فإنه يتعين على الضابط الذي يتلقى التصريح أن يقبله من أي واحد من الملزمين دون مراعاة درجة قرابتهم من المصرح به، بل يجوز للجد والجدة التصريح بحفيدهما على الرغم من أنهما لم يرد نص في شأنهما، لأنهما بمثابة الأبوين بالنسبة لحفيدهما.
يقوم بالتصريح بولادة الإبن المجهول الأبوين أو المتخلى عنه بعد الوضع وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة المحلية أو ممن يعنيه الأمر.
أما بالنسبة للإبن مجهول الأب فتصرح به أمه أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما عائليا واسم أب من أسماء العبودية لله تعالى "كعبد الصمد" "و عبدالرحمان" ويشار إلى ذلك في هامش رسم ولادته ".

2 - أجل التصريــح

تنص المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، على أنه "يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة... مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادتين 17 و 27 من القانون، حيث يتم فيهما حساب أجل التصريح ابتداء من تاريخ الوصول.

أما بالنسبة للمغاربـة المقيمين بالخارج، فقد تم تمديد هذه المدة إلى سنـــة، وذلك بمقتضى المرسـوم رقــم 331. 04 .2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

ويظل هذا الأجل مفتوحا بالنسبة للمسجلين بالحالة المدنية لبلد الإقامة، ويحق لهم القيام بنقل ولادتهم أو وفاتهم مباشرة (دون اللجوء الى المسطرة القضائية) إلى سجلات الحالة المدنية المغربية بالقنصليات أو السفارات، اعتمادا على نسخة كاملة من رسم الولادة أو الوفاة مسلمة بشكل قانوني من لذن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة أو الوفاة، مع ضرورة الإدلاء بنسخة من عقد الزواج إذا تعلق الامر بالتصريح بالولادة.

ينتهى أجل التصريح بانتهاء اليوم الأخير فيه، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد، أجل التصريح إلى أول يوم عمل (الفصل 131 من قانون الإلتزامات والعقود).

إذا انقضت المدة ولم يصرح خلالها بالولادة والوفاة، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يتقبل أي تصريح إلا بناء على حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة (المادة 30 من قانون الحالة المدنية).
3 - محل التصريــح

يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها وإذا كان محل الولادة مجهولا فيقدم التصريح لضابط الحالة المدنية بمحل سكنى المصرح. (المادة 19 من المرسوم التطبيقي).
4 - الوثائق المدعمة للتصريــح :

يعزز التصريح بالولادة بالوثائق التالية:
شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية.
نسخة من عقد الزواج لإثبات العلاقة الشرعية للولادة فيما يخص المغاربة المسلمين أو شهادة الإستلحاق عند الإقتضاء.
نسخة من رسم الولادة لأبوين عند الإقتضاء.


إذا تعلق الأمر بمولود مجهول الأبوين أو وقع التخلي عنه بعد الوضع يعزز التصريح بمحضر منجز في هذا الشأن وبشهادة طبية تحدد سن المولود على وجه التقريب.
5 - مضمون الرســم:

يتضمن رسم الولادة، رقم الرسم وتاريخ الولادة محددا باليوم والشهر والسنة بالهجري والميلادي، والساعة والدقيقة التي وقعت فيها الولادة، ومكان وقوعها وجنس المولود، وجنسيته إذا كان أجنبيا، والإسم الشخصي الذي أعطي له والإسم العائلي والأسماء الكاملة لأبويه وتاريخ ومكان ولادتهما ومهنتهما وعنوان سكناهما، وهوية المصرح وسنه ومهنته وعنوان سكناه، ودرجة قرابته بالمصرح به أو صفته وتاريخ تحرير الرسم بالتاريخين الهجري والميلادي، واسم وصفة ضابط الحالة المدنية الموقع على الرسم.

إذا تعلق الأمر بحكم تصريحي بالولادة، وجبت الإشارة إلى مراجعه والمحكمة التي أصدرته.

أما بخصوص تسجيل توأمين أو عدة توائم فيخصص كالعادة رسم لكل واحد منهم مع إعطائه اسما شخصيا خاصا به وتحديد تاريخ ولادتهم بالساعة والدقيقة ما أمكن ذلك.

وفيما يخص رسم الطفل المتكفل به فيتعين الإشارة في هامشه إلى الوثيقة التي بموجبها تم اسناد الكفالة، ويمنع إدراج أي شيء من هذا القبيل في هامش رسم الكافل، ولا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول ويلغى هذا البيان الهامشي بأمر من القاضي المختص (المادة 21 من قانون الكفالة).
6- تسجيل الابن مجهول الأب في سجلات الحالة المدنية

إذا كان المشرع المغربي قد نص في المادة 16 من قانون الحالة المدنية على أن: "تصرح بالابن المجهول الأب أمه ومن يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به. "فإنه قصد من خلال هذا تمييز الاسم العائلي للطفل عن باقي أفراد أقربائه من جهة أمه، وانفراده به دون غيره.

إلا أن أحكام مدونة الأسرة التي صدرت بعد تطبيق قانون الحالة المدنية، والتي نصت في المادة 397 على نسخ جميع الأحكام المخالفة لها، أقرت حقوقا للأطفال على أبويهما في المادة 54 منها تثبيت هويتهـم والحفاظ عليها، بالنسبـة للاسـم والجنسيـة والتسجيل في الحالة المدنية، ثم جاءت في المادة 146 فسوت في الآثار المترتبة على البنوة للأم سواء كانت الولادة ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.

لقد كرس المشرع هذا الاتجاه عندما اعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية في المادة 6 من قانون الجنسية المغربي المعدل مؤخرا.

لذا، فإنه يجوز لضابط الحالة المدنية أن يضمن الاسم العائلي لأم الطفل مجهول الأب برسم ولادته متى قدمت الأم التصريح بنفسها وأصرت على ذلك.
7 – التصريح بولادة الخنثى

يجب على من يصرح بولادة الخنثى الإدلاء بشهادة طبية يبين فيها هل يلحق المصرح به بجنس الذكور أم بجنس الإناث، ويتم تحرير الرسم بناء على مضمون الشهادة المذكورة، وإذا طرأ تغيير على جنس المولود في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم تنقيحي صادر عن المحكمة الإبتدائية المختصة.
8 - التصريح بالمولود الميت

إذا ولد الطفل ميتا وكانت الولادة قد وقعت قبل أوانها فيجب عدم تقييده في سجل الولادات وفي سجل الوفيات إلا إذا كان كامل الخلقة، فينبغي تسجيله آنذاك في سجل الوفيات، طبقا لنفس الكيفية التي تسجل بها الوفيات، ويشار في الرسم إلى أن الأم قد وضعت مولودا فاقدا للحياة، أو مولودا ميتا، ويتعين اجتناب كلمة "ولد" أو "ولادة "عند تحرير الرسم.

أما إذا ولد حيا ولو عاش لبضع دقائق فقط، فلابد من التصريح بولادته ووفاته لتسجيله في سجل الولادات، ثم بعد ذلك في سجل الوفيات.
9 – وقوع الولادة أثناء سفر بحري أو جوي.

إذا وقعت الولادة أثناء السفر، و كان السفر من المغرب في اتجاه الخارج وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في البلد المقصود.

أما إذا حصلت الولادة لمغربي وهو عائد للمغرب فإن التصريح يكون لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه وذلك خلال أجل 30 يوما من تاريخ الوصول، كما يمكن له أن يقدم التصريح لضابط الحالة المدنية الذي يوجد مقره بقرب الميناء أو المطار الذي رست به الباخرة أو حطت به الطائرة التي أقلته.
10 – تسجيل الأجانب مكتسبي الجنسية المغربية

- تميز المادة 18 من قانون الحالة المدنية بين ما إذا كان الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية مسجلا بالمغرب قبل صدور القانون رقم 37.99 أم بعد الشروع في العمل به و بين المولود خارج المغرب.

ففي الحالة الأولى، يتم نقل رسم ولادة المتجنس من سجلات الأجانب إلى السجلات المغربية بناء على السند المانح للجنسية (ظهير أو مرسوم أو قرار) من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل ولادته مع وضع بيان هامشي بالمرجع الأساسي للسند المانح للجنسية.

وفي الحالة الثانية، يقتصر فيها على وضع بيان اكتساب الجنسية ومرجعها في هامش رسم ولادة المتجنس، مع إخبار وكيل الملك المختص حتى يقوم بنفس الإجراء في هامش رسم ولادة المعني بالأمر بالسجل النظير.

والحالة الثالثة، تخص المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي صادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط.
11 – تسجيل الأشخاص المولودين من أمها ت مغربيات وأباء أجانب بالحالة المدنية:

تطبيقا للتوجيهات الواردة بالدورية المشتركة بين كل من وزارات الداخلية، العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عدد 77 المؤرخة في 11 يونيو 2007 المتعلقة بتسجيل المستفيدين من المقتضيات الجديدة للمادة 6 من قانون الجنسية المغربية بسجلات الحالة المدنية، يتم تسجيلهم وفق الحالات التالية:
الأشخاص المسجلين بسجلات الحالة المدنية المغربية للأجانب المؤسسة بمقتضى ظهير 4 شتنبر 1915: يتم نقل رسوم ولادتهم مباشرة من طرف ضابط الحالة المدنية إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا لديه، مع الإشارة بهامش الرسم المسجل بسجلات الأجانب والرسم المسجل بالسجلات الحالية إلى بيان إسناد الجنسية المغربية بمقتضى المادة 6 من قانون الجنسية المشار إليه أعلاه، ويعد هذا البيان بالرسم الأجنبي بمثابة إلغاء له مع الإشارة فيه إلى مراجع رسم الولادة الجديد وإخبار وكيل الملك الماسك للسجل النظير بذلك.
الأشخاص المسجلين بسجلات الحالة المدنية الحالية المحدثة بمقتضى القانون الجديد رقم 99/37 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 3 أكتوبر 2002، يتم الاقتصار على وضع بيان إسناد الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادة 6 من قانون الجنسية بطرة رسوم ولادتهم مع إخبار وكيل الملك الماسك للسجل النظير بذلك.
الأشخاص المولودين بالمغرب غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية المغربية: يتم التصريح بولادتهم عن طريق أحكام تصريحية بالولادة صادرة عن المحكمة الابتدائية لمحل ولادتهم طبقا لمقتضيات المواد: 3، 18 و30 من قانون الحالة المدنية.
الأشخاص المولودين بالخارج والمسجلين بسجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الإقامة: يتعين عليهم بعد إثبات جنسيتهم المغربية بشهادة الجنسية المسلمة من طرف وكيل الملك للمحكمة الابتدائية لمقر سكناهم بالمملكة أو وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بالنسبة للذين لا يتوفرون على محل إقامة بالمغرب، طلب نقل ولادتهم بسجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا بالمركز القنصلي أو الدبلوماسي المختص طبقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المتمم بمقتضى مرسوم رقم 2.04.331 الصادر في 18 من ربيـع الثاني 1425 (​7 يونيو 2004)​ مع الإشارة إلى بيان اكتساب الجنسية بهامش رسوم ولادتهم.
الأشخاص المولودين خارج المملكة الذين استقروا بصفة نهائية بها غير المسجلين بالحالة المدنية المغربية: يتعين عليهم استصدار أحكام قضائية للتسجيل في الحالة المدنية من المحكمة الابتدائية لدائرة نفوذ سكناهم طبقا لمقتضيات المادة 30 من قانون الحالة المدنية.


الوثائق المدعمة للتصريح بالولادة من أجل التسجيل في الحالة المدنية المغربية:
شهادة الجنسية المغربية بالنسبة للولادات الواقعة قبل دخول التعديل الجديد لقانون الجنسية حيز التطبيق.
نسخة كاملة لرسم ولادة الأم.
نسخة كاملة لرسم ولادة الأجنبي بالنسبة للمسجلين بالحالة المدنية الأجنبية.
شهادة الولادة بالنسبة للمواليد الجدد.
نسخة من عقد الزواج عند وجوده.


اختيار الأسماء الشخصية والعائلية:


نظرا للصعوبات القانونية التي يمكن أن يثيرها تطبيق المادتين 20 و 21 من قانون الحالة المدنية المتعلقتين باختيار الأسماء الشخصية والعائلية بالنسبة للأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادة 6 من قانون الجنسية المغربي، المتمثلة في عدم اختلاف الاسم العائلي للابن مع الأب أو أن يكون الاسم الشخصي أو العائلي ذا صبغة أجنبية، فقد تم الاتفاق على إعطاء المواطن إمكانية الاختيار بين الحالتين التاليتين:

احتفاظ الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية المولودين قبل تاريخ سريان هذا القانون بأسمائهم الشخصية والعائلية لعدة اعتبارات اجتماعية، عملية وقانونية.
تسجيل الموالد الجديدة الواقعة بعد سريان التعديل الجديد لقانون الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادتين 16 و21 من قانون الحالة المدنية بأسماء شخصية مغربية، واحتفاظهم بالأسماء العائلية لآبائهم.

12– التسجيل المضاعف

إذا ثبت أن الشخص مسجل أكثر من مرة أي أنه يتوفر على رسمين للولادة، فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية المختص تجميد وضعية هذين الرسمين وذلك بالإمتناع عن تسليم أية نسخة مستخرجة منهما إلى حين استصدار حكم إلغائي لأحد الرسمين، كما يمكن للمعني بالأمر وللنيابة العامة القيام بذلك عند الإقتضاء، بتقديم طلب في الموضوع إلى المحكمة المختصة قصد إلغاء الرسم المعيب.
13 – الإسم العائلي
أ – اختيار الإسم :

تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية التي تتكون من:

مؤرخ المملكة كرئيس؛
قاض يمثل وزير العدل؛
ممثل عن وزير الداخلية.


وتنظر هذه اللجنة في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة واستيفائها للشروط المنصوص عليها قانونا حيث تصبح الأسماء المقبولة نهائية ولازمة للشخص ولأعقابه.

أما الأسماء المرفوضة، فتعاد إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليشعر بذلك المعنيين بها ويطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد.
ب – استبدال أو تغيير الإسم العائلي:

طبقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير إسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق التالية:

نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
نسخة من سجله العدلي؛
نسخة من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
نسخة من عقد ولادة أحد أقربائه من جهة الأب يكون مسجلا بالحالة المدنية ويحمل الإسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الإسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
بطاقة عادية يكتب فيها الإسم المراد تغييره و الإسم المطلوب بالعربية و بالأحرف اللاتينية.


وتنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.

وتعقد اللجنة العليا للحالة المدنية جلستها بمقر وزارة الداخلية للنظر في هذه الطلبات، وفي حالة قبولها يؤذن بالتغيير بمقتضى مرسوم صادر عن السيد رئيس الحكومة وينشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية - عدد خاص.

تبعث نسخة من الجريدة الرسمية إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر ليقوم بالتغيير المطلوب واخبار وكيل الملك المختص أيضا ليقوم بنفس الإجراء على مستوى السجل النظير الممسوك لديه.

كما يحق للمعني بالأمر الحصول على شهادة ادارية تفيد صدور مرسوم بتغيير اسمه العائلي برسم ولادته من طرف رئيس المجلس الجماعي المختص.
14 – الإسم الشخصي

كل الأسماء الشخصية المصرح بها لدى ضابط الحالة المدنية ضمن الشروط المحددة في القانون، يتعين قبولها سواء كانت عربية أم أمازيغية مادامت سليمة المبنى والمعنى، وقد تبدو بعض الأسماء الشخصية أحيانا مخالفة لشرط من الشروط المنصوص عليها قانونا، فيتم رفضها من طرف ضابط الحالة المدنية، وقد يصر المصرح على التشبث بها، مما يتعين على ضابط الحالة المدنية عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التطبيقي، لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في القانون أو مخالفا له. وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية، إما بقبول الإسم الشخصي المختار وفي هذه الحالة يجب على ضابط الحالة المدنية إثباته في رسم المعني بالأمر وإما برفضه حيث يتعين على المصرح اختيار اسم شخصي آخر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا.

يجب أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة".

يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.

يجوز لكل مغربي يحمل إسما شخصيا أجنبيا طلب تغييره أن يرفع طلبه إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، وذلك مع توفر الشروط الآتية:

أن يقدم الطلب من طرف المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانونا؛
أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية؛
أن يكون مرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي إن كان راشدا.


و إذا ما أصبح الإسم الشخصي نهائيا بعد تسجيله في الحالة المدنية فإنه يكون لازما لصاحبه و لا يمكن تغييره إلا باستصدار حكم قضائي.
15 تضمين بيانات الزواج و انحلال ميثاق الزوجية:

يعتبر بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية من أهم البيانات التي استحدثها القانون الجديد، إذ سيمكن من إثبات الوضع العائلي لعدد كبير من المسجلين بالحالة المدنية.

لذا فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين أن يقوم على الفور بعد تلقيه لملخص رسم الزواج أو الطلاق أو ملخصات منهما أو رسم الرجعة أو المراجعة، المحالة عليه من طرف قاضي الأسرة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الخطاب عليه – بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الحالة المدنية، ويتحرى عند الإقتضاء بدقة عن مكتب الحالة المدنية المختص، و إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب يوجه ملخص العقد إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط (المادة 68 من مدونة الأسرة).

كما تطبق نفس المسطرة المذكورة أعلاه على عقود الزواج وانحلاله، التي تم تلقيها بالمراكز الديبلوماسية المغربية بالخارج (المادة 28 من المرسوم التطبيقي، والمادة 68 من قانون الأسرة).
الدفتـــــر العائلـــــــي
رســـم الوفـــــــــاة
التصريح عن طريق السلطة القضائية
نسخ رسوم الحالة المدنية
شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة
تنقيح وإصلاح رسوم الحالة المدنية
تنفيذ الأحكام التنقيحية


مقتضيات مشتركة بين رسوم الولادات ورسوم الوفيات
1- ترقيم رسوم الحالة المدنية وتحريرها

كل رسم من رسوم الحالة المدنية يجب أن يحمل رقما ترتيبيا خاصا به يتسلسل في كل سجل من بداية السنة إلى نهايتها، حتى لو كان السجل يتكون من عدة أجزاء، وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية التي جاء فيها: "تحرر رسوم الحالة المدنية في السجلات على التوالي مع استرسال الكتابة دون ترك بياض وسط السطور ويعطى لكل رسم رقما ترتيبيا خاصا به، ولا يسوغ الاختصار في بياناتها. كما تضمن جميع التواريخ بالأحرف لا بالأرقام.
2- لغة الرســوم

تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية مع كتابة اسم المعني بالأمر الشخصي واسمه العائلي بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالعربية وذلك بغض النظر عن جنسية صاحب الرسم.
3- الإخراج والمصادقة

لا يجوز استعمال المحو والتشطيب لإصلاح الأخطاء المرتكبة أثناء تحرير الرسم بل يتم تصحيحها عن طريق الإخراج بوضع بيان الإصلاح بهامش الرسم والمصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية المختص أثناء توقيع الرسم.
4- هامش الرســـم

تنص المادة 14 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية على ما يلي: "يحتفظ بطرة عند تحرير رسوم الحالة المدنية لكتابة البيانات الهامشية، وذلك بمقدار نصف الصفحة بالنسبة لرسوم الولادة وثلثها فيما يخص رسوم الوفاة" إلا أنه من المستحسن أن تخصص عمليا صفحة كاملة لوضع البيانات الهامشية. وهذا ما جرى به العمل فيما يخص رسوم الولادات منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق .
5- تلاوة الرسم على المصرح وتوقيعه

بمجرد الإنتهاء من تحرير الرسم، يقوم ضابط الحالة المدنية بتلاوته على المصرح ويشير إلى ذلك في الرسم ويضع توقيعه وتوقيع المصرح إن أمكن وإلا فإن الضابط يشير إلى سبب عدم توقيع المصرح في نهاية الرسم.

وبديهي أن يبين الموقع بعد إمضائه للرسم إسمه وصفته وليس قبل ذلك. أي أن الذي يقوم بتحرير الرسم ينبغي عليه ألا يشير مسبقا إلى إسم وصفة الضابط الذي سيوقع الرسم قبل أن يتأكد من الموقع، خصوصا عند تعدد المفوض لهم، وذلك تفاديا لبقاء الرسم بدون توقيع لفترة طويلة إذا ما حدث للمسؤول عن التوقيع مانع يمنعه عن ذلك، لذا يستحسن عند تحرير الرسم ترك البيان المتعلق باسم الضابط وصفته فارغا لتتم إضافته بعد الإمضاء أو التوقيع مباشرة.
رســـــــــم الـــــــــــولادة
1 – التصريح بالولادة

لقد حددت المادة 16 من قانون الحالة المدنية، الملزمون بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية داخل الأجل القانوني (30 يوما) تحت طائلة الحكم عليهم بغرامة مالية وهم:

أقرباء المولود بالترتيب، بالنسبة للتصريح بمولود معروف الأبوين، إلا أن ترتيب المصرحين الوارد بها تبرز أهميته عند فرض العقوبة في حالة عدم التصريح بها، ولا يؤخذ ذلك بعين الإعتبار عند التصريح بالولادة، وبالتالي فإنه يتعين على الضابط الذي يتلقى التصريح أن يقبله من أي واحد من الملزمين دون مراعاة درجة قرابتهم من المصرح به، بل يجوز للجد والجدة التصريح بحفيدهما على الرغم من أنهما لم يرد نص في شأنهما، لأنهما بمثابة الأبوين بالنسبة لحفيدهما.
يقوم بالتصريح بولادة الإبن المجهول الأبوين أو المتخلى عنه بعد الوضع وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة المحلية أو ممن يعنيه الأمر.
أما بالنسبة للإبن مجهول الأب فتصرح به أمه أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما عائليا واسم أب من أسماء العبودية لله تعالى "كعبد الصمد" "و عبدالرحمان" ويشار إلى ذلك في هامش رسم ولادته ".

2 - أجل التصريــح

تنص المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، على أنه "يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة... مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادتين 17 و 27 من القانون، حيث يتم فيهما حساب أجل التصريح ابتداء من تاريخ الوصول.

أما بالنسبة للمغاربـة المقيمين بالخارج، فقد تم تمديد هذه المدة إلى سنـــة، وذلك بمقتضى المرسـوم رقــم 331. 04 .2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

ويظل هذا الأجل مفتوحا بالنسبة للمسجلين بالحالة المدنية لبلد الإقامة، ويحق لهم القيام بنقل ولادتهم أو وفاتهم مباشرة (دون اللجوء الى المسطرة القضائية) إلى سجلات الحالة المدنية المغربية بالقنصليات أو السفارات، اعتمادا على نسخة كاملة من رسم الولادة أو الوفاة مسلمة بشكل قانوني من لذن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة أو الوفاة، مع ضرورة الإدلاء بنسخة من عقد الزواج إذا تعلق الامر بالتصريح بالولادة.

ينتهى أجل التصريح بانتهاء اليوم الأخير فيه، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد، أجل التصريح إلى أول يوم عمل (الفصل 131 من قانون الإلتزامات والعقود).

إذا انقضت المدة ولم يصرح خلالها بالولادة والوفاة، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يتقبل أي تصريح إلا بناء على حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة (المادة 30 من قانون الحالة المدنية).
3 - محل التصريــح

يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها وإذا كان محل الولادة مجهولا فيقدم التصريح لضابط الحالة المدنية بمحل سكنى المصرح. (المادة 19 من المرسوم التطبيقي).
4 - الوثائق المدعمة للتصريــح :

يعزز التصريح بالولادة بالوثائق التالية:
شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية.
نسخة من عقد الزواج لإثبات العلاقة الشرعية للولادة فيما يخص المغاربة المسلمين أو شهادة الإستلحاق عند الإقتضاء.
نسخة من رسم الولادة لأبوين عند الإقتضاء.


إذا تعلق الأمر بمولود مجهول الأبوين أو وقع التخلي عنه بعد الوضع يعزز التصريح بمحضر منجز في هذا الشأن وبشهادة طبية تحدد سن المولود على وجه التقريب.
5 - مضمون الرســم:

يتضمن رسم الولادة، رقم الرسم وتاريخ الولادة محددا باليوم والشهر والسنة بالهجري والميلادي، والساعة والدقيقة التي وقعت فيها الولادة، ومكان وقوعها وجنس المولود، وجنسيته إذا كان أجنبيا، والإسم الشخصي الذي أعطي له والإسم العائلي والأسماء الكاملة لأبويه وتاريخ ومكان ولادتهما ومهنتهما وعنوان سكناهما، وهوية المصرح وسنه ومهنته وعنوان سكناه، ودرجة قرابته بالمصرح به أو صفته وتاريخ تحرير الرسم بالتاريخين الهجري والميلادي، واسم وصفة ضابط الحالة المدنية الموقع على الرسم.

إذا تعلق الأمر بحكم تصريحي بالولادة، وجبت الإشارة إلى مراجعه والمحكمة التي أصدرته.

أما بخصوص تسجيل توأمين أو عدة توائم فيخصص كالعادة رسم لكل واحد منهم مع إعطائه اسما شخصيا خاصا به وتحديد تاريخ ولادتهم بالساعة والدقيقة ما أمكن ذلك.

وفيما يخص رسم الطفل المتكفل به فيتعين الإشارة في هامشه إلى الوثيقة التي بموجبها تم اسناد الكفالة، ويمنع إدراج أي شيء من هذا القبيل في هامش رسم الكافل، ولا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول ويلغى هذا البيان الهامشي بأمر من القاضي المختص (المادة 21 من قانون الكفالة).
6- تسجيل الابن مجهول الأب في سجلات الحالة المدنية

إذا كان المشرع المغربي قد نص في المادة 16 من قانون الحالة المدنية على أن: "تصرح بالابن المجهول الأب أمه ومن يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به. "فإنه قصد من خلال هذا تمييز الاسم العائلي للطفل عن باقي أفراد أقربائه من جهة أمه، وانفراده به دون غيره.

إلا أن أحكام مدونة الأسرة التي صدرت بعد تطبيق قانون الحالة المدنية، والتي نصت في المادة 397 على نسخ جميع الأحكام المخالفة لها، أقرت حقوقا للأطفال على أبويهما في المادة 54 منها تثبيت هويتهـم والحفاظ عليها، بالنسبـة للاسـم والجنسيـة والتسجيل في الحالة المدنية، ثم جاءت في المادة 146 فسوت في الآثار المترتبة على البنوة للأم سواء كانت الولادة ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.

لقد كرس المشرع هذا الاتجاه عندما اعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية في المادة 6 من قانون الجنسية المغربي المعدل مؤخرا.

لذا، فإنه يجوز لضابط الحالة المدنية أن يضمن الاسم العائلي لأم الطفل مجهول الأب برسم ولادته متى قدمت الأم التصريح بنفسها وأصرت على ذلك.
7 – التصريح بولادة الخنثى

يجب على من يصرح بولادة الخنثى الإدلاء بشهادة طبية يبين فيها هل يلحق المصرح به بجنس الذكور أم بجنس الإناث، ويتم تحرير الرسم بناء على مضمون الشهادة المذكورة، وإذا طرأ تغيير على جنس المولود في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم تنقيحي صادر عن المحكمة الإبتدائية المختصة.
8 - التصريح بالمولود الميت

إذا ولد الطفل ميتا وكانت الولادة قد وقعت قبل أوانها فيجب عدم تقييده في سجل الولادات وفي سجل الوفيات إلا إذا كان كامل الخلقة، فينبغي تسجيله آنذاك في سجل الوفيات، طبقا لنفس الكيفية التي تسجل بها الوفيات، ويشار في الرسم إلى أن الأم قد وضعت مولودا فاقدا للحياة، أو مولودا ميتا، ويتعين اجتناب كلمة "ولد" أو "ولادة "عند تحرير الرسم.

أما إذا ولد حيا ولو عاش لبضع دقائق فقط، فلابد من التصريح بولادته ووفاته لتسجيله في سجل الولادات، ثم بعد ذلك في سجل الوفيات.
9 – وقوع الولادة أثناء سفر بحري أو جوي.

إذا وقعت الولادة أثناء السفر، و كان السفر من المغرب في اتجاه الخارج وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في البلد المقصود.

أما إذا حصلت الولادة لمغربي وهو عائد للمغرب فإن التصريح يكون لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه وذلك خلال أجل 30 يوما من تاريخ الوصول، كما يمكن له أن يقدم التصريح لضابط الحالة المدنية الذي يوجد مقره بقرب الميناء أو المطار الذي رست به الباخرة أو حطت به الطائرة التي أقلته.
10 – تسجيل الأجانب مكتسبي الجنسية المغربية

- تميز المادة 18 من قانون الحالة المدنية بين ما إذا كان الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية مسجلا بالمغرب قبل صدور القانون رقم 37.99 أم بعد الشروع في العمل به و بين المولود خارج المغرب.

ففي الحالة الأولى، يتم نقل رسم ولادة المتجنس من سجلات الأجانب إلى السجلات المغربية بناء على السند المانح للجنسية (ظهير أو مرسوم أو قرار) من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل ولادته مع وضع بيان هامشي بالمرجع الأساسي للسند المانح للجنسية.

وفي الحالة الثانية، يقتصر فيها على وضع بيان اكتساب الجنسية ومرجعها في هامش رسم ولادة المتجنس، مع إخبار وكيل الملك المختص حتى يقوم بنفس الإجراء في هامش رسم ولادة المعني بالأمر بالسجل النظير.

والحالة الثالثة، تخص المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي صادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط.
11 – تسجيل الأشخاص المولودين من أمها ت مغربيات وأباء أجانب بالحالة المدنية:

تطبيقا للتوجيهات الواردة بالدورية المشتركة بين كل من وزارات الداخلية، العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عدد 77 المؤرخة في 11 يونيو 2007 المتعلقة بتسجيل المستفيدين من المقتضيات الجديدة للمادة 6 من قانون الجنسية المغربية بسجلات الحالة المدنية، يتم تسجيلهم وفق الحالات التالية:
الأشخاص المسجلين بسجلات الحالة المدنية المغربية للأجانب المؤسسة بمقتضى ظهير 4 شتنبر 1915: يتم نقل رسوم ولادتهم مباشرة من طرف ضابط الحالة المدنية إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا لديه، مع الإشارة بهامش الرسم المسجل بسجلات الأجانب والرسم المسجل بالسجلات الحالية إلى بيان إسناد الجنسية المغربية بمقتضى المادة 6 من قانون الجنسية المشار إليه أعلاه، ويعد هذا البيان بالرسم الأجنبي بمثابة إلغاء له مع الإشارة فيه إلى مراجع رسم الولادة الجديد وإخبار وكيل الملك الماسك للسجل النظير بذلك.
الأشخاص المسجلين بسجلات الحالة المدنية الحالية المحدثة بمقتضى القانون الجديد رقم 99/37 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 3 أكتوبر 2002، يتم الاقتصار على وضع بيان إسناد الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادة 6 من قانون الجنسية بطرة رسوم ولادتهم مع إخبار وكيل الملك الماسك للسجل النظير بذلك.
الأشخاص المولودين بالمغرب غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية المغربية: يتم التصريح بولادتهم عن طريق أحكام تصريحية بالولادة صادرة عن المحكمة الابتدائية لمحل ولادتهم طبقا لمقتضيات المواد: 3، 18 و30 من قانون الحالة المدنية.
الأشخاص المولودين بالخارج والمسجلين بسجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الإقامة: يتعين عليهم بعد إثبات جنسيتهم المغربية بشهادة الجنسية المسلمة من طرف وكيل الملك للمحكمة الابتدائية لمقر سكناهم بالمملكة أو وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بالنسبة للذين لا يتوفرون على محل إقامة بالمغرب، طلب نقل ولادتهم بسجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا بالمركز القنصلي أو الدبلوماسي المختص طبقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المتمم بمقتضى مرسوم رقم 2.04.331 الصادر في 18 من ربيـع الثاني 1425 (​7 يونيو 2004)​ مع الإشارة إلى بيان اكتساب الجنسية بهامش رسوم ولادتهم.
الأشخاص المولودين خارج المملكة الذين استقروا بصفة نهائية بها غير المسجلين بالحالة المدنية المغربية: يتعين عليهم استصدار أحكام قضائية للتسجيل في الحالة المدنية من المحكمة الابتدائية لدائرة نفوذ سكناهم طبقا لمقتضيات المادة 30 من قانون الحالة المدنية.


الوثائق المدعمة للتصريح بالولادة من أجل التسجيل في الحالة المدنية المغربية:

شهادة الجنسية المغربية بالنسبة للولادات الواقعة قبل دخول التعديل الجديد لقانون الجنسية حيز التطبيق.
نسخة كاملة لرسم ولادة الأم.
نسخة كاملة لرسم ولادة الأجنبي بالنسبة للمسجلين بالحالة المدنية الأجنبية.
شهادة الولادة بالنسبة للمواليد الجدد.
نسخة من عقد الزواج عند وجوده.


اختيار الأسماء الشخصية والعائلية:

نظرا للصعوبات القانونية التي يمكن أن يثيرها تطبيق المادتين 20 و 21 من قانون الحالة المدنية المتعلقتين باختيار الأسماء الشخصية والعائلية بالنسبة للأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادة 6 من قانون الجنسية المغربي، المتمثلة في عدم اختلاف الاسم العائلي للابن مع الأب أو أن يكون الاسم الشخصي أو العائلي ذا صبغة أجنبية، فقد تم الاتفاق على إعطاء المواطن إمكانية الاختيار بين الحالتين التاليتين:

احتفاظ الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية المولودين قبل تاريخ سريان هذا القانون بأسمائهم الشخصية والعائلية لعدة اعتبارات اجتماعية، عملية وقانونية.
تسجيل الموالد الجديدة الواقعة بعد سريان التعديل الجديد لقانون الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادتين 16 و21 من قانون الحالة المدنية بأسماء شخصية مغربية، واحتفاظهم بالأسماء العائلية لآبائهم.

12– التسجيل المضاعف

إذا ثبت أن الشخص مسجل أكثر من مرة أي أنه يتوفر على رسمين للولادة، فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية المختص تجميد وضعية هذين الرسمين وذلك بالإمتناع عن تسليم أية نسخة مستخرجة منهما إلى حين استصدار حكم إلغائي لأحد الرسمين، كما يمكن للمعني بالأمر وللنيابة العامة القيام بذلك عند الإقتضاء، بتقديم طلب في الموضوع إلى المحكمة المختصة قصد إلغاء الرسم المعيب.
13 – الإسم العائلي
أ – اختيار الإسم :

تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية التي تتكون من:

مؤرخ المملكة كرئيس؛
قاض يمثل وزير العدل؛
ممثل عن وزير الداخلية.


وتنظر هذه اللجنة في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة واستيفائها للشروط المنصوص عليها قانونا حيث تصبح الأسماء المقبولة نهائية ولازمة للشخص ولأعقابه.

أما الأسماء المرفوضة، فتعاد إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليشعر بذلك المعنيين بها ويطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد.
ب – استبدال أو تغيير الإسم العائلي:

طبقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير إسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق التالية:

نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
نسخة من سجله العدلي؛
نسخة من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
نسخة من عقد ولادة أحد أقربائه من جهة الأب يكون مسجلا بالحالة المدنية ويحمل الإسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الإسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
بطاقة عادية يكتب فيها الإسم المراد تغييره و الإسم المطلوب بالعربية و بالأحرف اللاتينية.


وتنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.

وتعقد اللجنة العليا للحالة المدنية جلستها بمقر وزارة الداخلية للنظر في هذه الطلبات، وفي حالة قبولها يؤذن بالتغيير بمقتضى مرسوم صادر عن السيد رئيس الحكومة وينشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية - عدد خاص.

تبعث نسخة من الجريدة الرسمية إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر ليقوم بالتغيير المطلوب واخبار وكيل الملك المختص أيضا ليقوم بنفس الإجراء على مستوى السجل النظير الممسوك لديه.

كما يحق للمعني بالأمر الحصول على شهادة ادارية تفيد صدور مرسوم بتغيير اسمه العائلي برسم ولادته من طرف رئيس المجلس الجماعي المختص.
14 – الإسم الشخصي

كل الأسماء الشخصية المصرح بها لدى ضابط الحالة المدنية ضمن الشروط المحددة في القانون، يتعين قبولها سواء كانت عربية أم أمازيغية مادامت سليمة المبنى والمعنى، وقد تبدو بعض الأسماء الشخصية أحيانا مخالفة لشرط من الشروط المنصوص عليها قانونا، فيتم رفضها من طرف ضابط الحالة المدنية، وقد يصر المصرح على التشبث بها، مما يتعين على ضابط الحالة المدنية عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التطبيقي، لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في القانون أو مخالفا له. وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية، إما بقبول الإسم الشخصي المختار وفي هذه الحالة يجب على ضابط الحالة المدنية إثباته في رسم المعني بالأمر وإما برفضه حيث يتعين على المصرح اختيار اسم شخصي آخر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا.

يجب أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة".

يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.

يجوز لكل مغربي يحمل إسما شخصيا أجنبيا طلب تغييره أن يرفع طلبه إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، وذلك مع توفر الشروط الآتية:

أن يقدم الطلب من طرف المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانونا؛
أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية؛
أن يكون مرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي إن كان راشدا.


و إذا ما أصبح الإسم الشخصي نهائيا بعد تسجيله في الحالة المدنية فإنه يكون لازما لصاحبه و لا يمكن تغييره إلا باستصدار حكم قضائي.
15 – تضمين بيانات الزواج و انحلال ميثاق الزوجية:

يعتبر بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية من أهم البيانات التي استحدثها القانون الجديد، إذ سيمكن من إثبات الوضع العائلي لعدد كبير من المسجلين بالحالة المدنية.

لذا فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين أن يقوم على الفور بعد تلقيه لملخص رسم الزواج أو الطلاق أو ملخصات منهما أو رسم الرجعة أو المراجعة، المحالة عليه من طرف قاضي الأسرة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الخطاب عليه – بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الحالة المدنية، ويتحرى عند الإقتضاء بدقة عن مكتب الحالة المدنية المختص، و إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب يوجه ملخص العقد إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط (المادة 68 من مدونة الأسرة).

كما تطبق نفس المسطرة المذكورة أعلاه على عقود الزواج وانحلاله، التي تم تلقيها بالمراكز الديبلوماسية المغربية بالخارج (المادة 28 من المرسوم التطبيقي، والمادة 68 من قانون الأسرة)
الدفتـــــر العائلـــــــي

لقد حل الدفتر العائلي محل "كناش التعريف والحالة المدنية المحدث بمقتضى ظهير 18 جمادى الأولى 1369 موافق ل 8 مارس 1950، كما وقع تغييره وتتميمه حتى يتلاءم مع المستجدات التي جاء بها القانون الجديد.
1 - مضمون الدفتر العائلي:

يحرر الدفتر العائلي باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية ويتضمن البيانات التالية:
بيان عن ولادة الزوج والزوجة أو الزوجات، وبيانات وفاتهم عند الإقتضاء ورقم بطاقتهم الوطنية؛
بيانات موجزة عن الزواج أو الطلاق في حالة وقوعه؛
موجز رسم ولادة أبنائهم وبيان وفاتهم بعد تحرير رسوم وفاتهم؛
بالإضافة إلى تاريخ تسليم الدفتر والمكتب الذي سلمه واسم وصفة الضابط الذي سلمه.

2 - لمن يسلم الدفتر العائلي ؟

يسلم الدفتر العائلي للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، وتسلم نسخة منه مصادق على مطابقتها للأصل لكل من:
الزوجة أو الزوجات عند التعدد؛
المطلقة أو المطلقات؛
النائب الشرعي، يقصد به حسب ما نصت عليه المادة 230 من مدونة الأسرة:
الولي وهو الأب والأم؛
الوصي وهو وصي الأب أو وصيه فقط؛
المقدم وهو الذي يعينه القاضي.

3 - أين يسلم الدفتر العائلي ؟

يسلم الدفتر العائلي بمحل ولادة الزوج إن كانت ولادته بالمغرب، أما إذا ولد بالخارج واستقر نهائيا بالمغرب أثناء طلبه للدفتر العائلي، فإن ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى هو المختص بتسليمه.

وفيما يخص المهاجرين المغاربة العاملين بالخارج فيقدمون طلباتهم من أجل الحصول على الدفاتر العائلية إلى القناصل والأعوان الديبلوماسيين لتحال على ضابط الحالة المدنية المختص بمحل ولادتهم من أجل إعدادها وإرسالها إلى القنصليات والسفارات المذكورة قصد تسليمها لطالبيها.

ويرفق طلب الحصول على الدفتر العائلي بنسخة كاملة من رسم ولادة الزوجة، ولا يسلم للشخص أكثر من دفتر واحد (المادة 30 من المرسوم التطبيقي).

إن أي تغيير أو تصحيح قانوني في بيانات رسوم الحالة المدنية، ينعكس على البيانات المضمنة بالدفتر العائلي، لذا يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي يجري هذه التصحيحات أن يطلب من المعني بالأمر تسليمه الدفتر العائلي ليقوم بالتنقيح المطلوب، وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر يرفع الطلب إلى رئيس المحكمة من أجل الحصول على أمر بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية طبقا لما ينص عليه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، تحت طائلة الحكم عليه بغرامة تهديدية.

هذا، ويمكن لمن تعذر عليه لأي سبب من الأسباب التنقل إلى محل ولادته من أجل إنجاز الدفتر العائلي، تقديم طلب الإنجاز إلى ضابط محل السكنى مدعما بكافة الوثائق اللازمة ومرفقا بحوالة بريدية بقيمة 50 درهم ليقوم هذا الأخير ببعثه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة ليقوم بإنجازه و تسليمه إلى المعنيين بالأمر عند توصله به جاهزا.
4 - ضياع الدفتر العائلي أو تلاشيه

إذا ضاع الدفتر العائلي أو تلاشى بسبب ما، فإن على المعني بالأمر إثبات واقعة الضياع أو تقديم الدفتر المتلاشي لطلب نظير منه يسلمه مكتب الحالة المدنية الذي سلم الدفتر الأصلي (الفقرة 2 من المادة 30 من المرسوم التطبيقي).

أما إذا ضاع كناش التعريف والحالة المدنية فإن ضابط الحالة المدنية بمحل ولادة المعني بالأمر هو المختص باستبداله بالدفتر العائلي.
رســـم الوفـــــــــاة
التصريح بالوفاة والوثائق المدعمة له

إن الإلتزام بالتصريح بالوفاة العادية يشمل كل أقارب المتوفى حسب درجة قرابتهم منه، وإذا لم يوجد للمتوفى قريب، تقوم السلطة المحلية بإشعار ضابط الحالة المدنية المختص معززة ذلك بالوثائق التالية:
شهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف ممثل السلطة المحلية عند الإقتضاء.
تقديم الدفتر العائلي للمتوفى لضابط الحالة المدنية المختص أو شهادة ولادته عند الإقتضاء. وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة أو الحادثة، أو اشتبه في كونها غير عادية لا يقبل التصريح بها إلا من طرف وكيل الملك المختص.

2 – العثور على جثمان شخص

إذا تم العثور على جثة لشخص سواء كانت هويته معروفة أو مجهولة، فإن التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل، لا يتم إلا بناء على محضر ينجز من طرف الشرطة القضائية المختصة ومؤشر عليه من طرف وكيل الملك، وتضمن في رسم الوفاة كل الأوصاف التي تيسر التعرف على هوية المتوفى، وكل المعلومات التي تظهر بعد ذلك لا تضمن بالرسم المذكور إلا بموجب حكم قضائي.
3 – الوفاة في المؤسسات العمومية

إن التصريح الذي يقوم به المسؤولون على المؤسسات المذكورة في قانون الحالة المدنية، رغم طابعه الإلزامي يبقى احتياطيا، لا يسجل إلا إذا تأكد ضابط الحالة المدنية المختص من أن أقرباء المتوفى لم يتقدموا بأي تصريح من هذا القبيل داخل 30 يوما المحددة للتصريح، تفاديا لتكرار التسجيل من جهة، ومن جهة أخرى يفضل تضمين تصريح أقرباء المتوفى لكونه قد يكون أوفى ومعززا بوثائق قد لا تكون في حوزة المسؤولين عن المؤسسات السالفة الذكر.
4 – الوفاة أثناء سفر جوي أو بحري

تطبق نفس المسطرة المذكورة في المادة 17 المتعلقة بالتصريح بالولادة.
5 – تسجيل المفقود في الحالة المدنية

المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخباره و يوجد في وضعية يغلب فيها أن يكون قد توفى.

و يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، ويبقى تقدير المدة في جميع الحالات للمحكمة المختصة (المادة 327 من مدونة الأسرة).

و يتم تسجيله في مكتب الحالة المدنية المحدد في منطوق حكم التمويت، وذلك بناء على تصريح يتقدم به أقرباء المفقود أو النيابة العامة معززا بمقرر قضائي نهائي.

"وفي حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب استصدار حكم من المحكمة بإثبات ذلك..." طبقا لمقتضيات المادة 76 من مدونة الأسرة.
6 – تسجيل المستشهدين في عمليات الدفاع عن حوزة الوطن

أسند قرار وزير الداخلية عدد03.897 الصادر في 24 أبريل 2003 تطبيق مقتضيات المادة 29 من قانون الحالة المدنية إلى مكتب الحالة المدنية لجماعة تواركة بالرباط، كما أسند إليه الإختصاص بتسجيل وإلغاء رسوم وفاتهم، وذلك بناء عن تصريح من إدارة الدفاع الوطني، حيث يقوم المكتب المذكور بإشعار ضابط الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة الهالك بوضع بيانات الوفاة في هامش رسوم ولادتهم أو إلغائها.
7 - الإجراءات التي يتعين القيام بها بعد تسجيل الوفاة

يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حرر رسم الوفاة وضع بيان موجز عن ذلك في هامش رسم ولادة المتوفى، وهامش رسم ولادة زوجته أو زوجاته، إذا كانت ولادتهن مسجلة لديه وإخبار وكيل الملك المختص، وإلا وجب عليه توجيه إعلام بالوفاة في ظرف ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة المتوفى وضابط الحالة المدنية لمحل ولادة زوجته أو زوجاته، ليقوم كل منهما بالإجراءات اللازمة.

يتعين على ضابط الحالة المدنية كذلك أن يبعث كل خمسة عشر يوما بلائحة المتوفين الراشدين الذين صرح بوفاتهم لديه إلى عامل العمالة أو الإقليم تتضمن أسماء المتوفين وأرقام رسوم وفاتهم، وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وآخر محل سكناهم مرفقة بنسخة من رسم وفاة كل واحد منهم ليقوم بإخبار المصالح المختصة.

كما يتعين على ضابط الحالة المدنية أيضا أن يبعث بنسخة من رسم الوفاة مباشرة بعد الإنتهاء من تحريره إلى رئيس اللجنة الإدارية للانتخابات لمحل سكنى الهالك وكذا إلى رئيس اللجنة الإدارية للانتخابات لمحل ولادته قصد التشطيب عليه من اللائحة. (الفصل 21 من القانون رقم9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات(.
التصريح عن طريق السلطة القضائية
1 – مسطرة استصدار الحكم التصريحي

إن الحكم التصريحي يصدر عن المحكمة الإبتدائية المختصة يوجه لضابط الحالة المدنية، قصد تسجيله في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية بناء على مقال يتقدم به المعني بالأمر أو من ينوب عنه للمحكمة المذكورة بعد فوات الأجل المحدد قانونا لتسجيل الولادات أو والوفيات.

ويمكن لوكيل الملك كذلك استصدار حكم تصريحي إما تلقائيا أو بإشعار من ذوي المصلحة، أو من ضابط الحالة المدنية، أو من السلطة المحلية في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة للأطفال المتخلى عنهم بعد الوضع.

والأصل أن المحكمة المختصة بإصدار الحكم التصريحي هي المحكمة الإبتدائية التي وقعت الولادة أو الوفاة في دائرة نفوذها، غير أنه يمكن تقديم المقال بهذا الخصوص إلى محكمة محل سكنى طالب التسجيل إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا (الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية).

تختص المحكمة الإبتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل كذلك بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب في حالة عودتهم النهائية إلى المغرب.

وبالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج يجب عليهم تقديم مقالاتهم إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط لكونها المحكمة المختصة.

يكون الحكم التصريحي فرديا أو جماعيا أي قد يصدر لفائدة شخص واحد وقد يصدر حكم واحد لفائدة عدة أفراد من أسرة واحدة. ولا يجوز في هذه الحالة الأخيرة نقل الحكم الجماعي برمته في رسم واحد بل لابد من تخصيص رسم خاص بكل فرد.
2 - تنفيذ الحكم التصريحي

لا يمكن تضمين الحكم التصريحي إلا إذا كان حاملا للصيغة التنفيذية. بمجرد توصل ضابط الحالة المدنية المختص بالحكم يقوم بملء الورقة الخاصة بالإحصاء بكل عناية في ثلاثة نظائر ثم ينقل منطوق الحكم بسجل الولادات أو سجل الوفيات حسب الأحوال.

إذا لم يقدم التصريح بالولادة أو الوفاة، داخل الأجل القانوني الذي هو 30 يوما (سنة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج) ممن وجب عليهم التصريح، تطبق عليهم الغرامة المالية المحددة في المادة أعلاه.
نسخ رسوم الحالة المدنية
1 - النسخ الكاملة

تتضمن النسخ الكاملة جميع البيانات المضمنة بالرسم بما في ذلك البيانات المدرجة في هامشه.
2 – النسخ الموجزة :

تتضمن النسخة الموجزة بعض البيانات الأساسية، فضلا عن البيانات الهامشية المتعلقة بالزواج وبالوفاة عند الإقتضاء.
أ – النسخة الموجزة من رسم الولادة

وتشمل النسخة الموجزة من رسم الولادة البيانات الآتية:
رقم الرسم وسنة تسجيله ؛
الإسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر؛
تاريخ واقعة الولادة بالهجري والميلادي ومكان وقوعها؛
جنس المولود وجنسيته إذا كان أجنبيا؛
إسم والديه ونسبهما؛
بيان الوفاة إذا كان صاحب الرسم متوفى؛
تاريخ تسليم النسخة؛
إسم و صفة ضابط الحالة المدنية وتوقيعه.


وتحرر هذه البيانات باللغة العربية، وبالأحرف اللاتينية.
ب – النسخة الموجزة من رسم الوفاة

تتضمن هذه النسخة:
رقم الرسم وسنة تسجيله؛
الإسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر؛
تاريخ الواقعة بالهجري و الميلادي ومكان وقوعها؛
جنس المتوفى وجنسيته إذا كان أجنبيا؛
اسم والديه ونسبهما؛
تاريخ ومكان ولادة المتوفى ومحل سكناه ومهنته؛
تاريخ تسليم النسخة؛
إسم وصفة ضابط الحالة المدنية وتوقيعه.


وتحرر هذه البيانات بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
3 - تسليم نسخ رسوم الحالة المدنية

يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بالسجلات الممسوكة لديه لصاحب الرسم ولأصوله (مهما علا) ولفروعه (مهما نزل) ولزوجته شريطة استمرار العلاقة الزوجية، ووليه أو وصيه أو المقدم عليه أو من يوكله عليه (لا فرق أن تكون الوكالة عامة أم خاصة).

يمكن تسليم هذه النسخ كذلك للسلطات القضائية أو الإدارية ، وكذا للأعوان الديبلوماسيين والقناصل الأجانب المعتمدين بالمغرب عند طلبهم لها لفائدة مواطنيهم المسجلين بالمغرب.

كما "يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة الحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته (المادة 15 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين).

إذا تعلق الأمر بغير ما ذكر في الفقرتين السابقتين، فلا يسلم ضابط الحالة المدنية أية نسخة لأي كان إلا بإذن من وكيل الملك يصدره بناء على طلب كتابي مبرر.

إذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن المذكور، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعواه أمام المحكمة الإبتدائية المختصة.
4 - البطاقة الشخصية للحالة المدنية

تقوم البطاقة الشخصية للحالة المدنية بنفس الدور الذي تقوم به النسخة الموجزة من رسم الولادة، وتقوم مقامها إلا في حالتين:
إثبات الجنسية المغربية؛
إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.


ويبقى لبعض الجهات الحق في طلب النسخ الموجزة عوض البطاقة الشخصية في بعض الحالات كما هو الأمر عند طلب تغيير أو توحيد الإسم العائلي.

و تتضمن البطاقة الشخصية الإسم الشخصي والإسم العائلي للمعني بالأمر وتاريخ ومكان ولادته وإسم أبيه وإسم أمه ومحل سكناه، والبيان الهامشي بالوفاة، والقيود المفروضة على الأهلية بالنسبة للمتجنس إن وجدت، ويشهد على صحة هذه المعلومات طالبها، كما يشهد ضابط الحالة المدنية بمطابقة هذه المعلومات للوثيقة المعتمد عليها.

يعتمد الضابط في تسليم البطاقة الشخصية على الدفتر العائلي أو على كناش التعريف والحالة المدنية حسب الأحوال، أو على نسخة من رسم الولادة مهما كان تاريخ إصدارها، شريطة أن تكون الوثائق المعتمدة تحتوي على بيانات واضحة ، لا يعتريها تشطيب ولا غموض ولا محو، وأن تكون الإضافة أو التصحيحات في حالة وجودها موقعة ومصادق عليها بشكل سليم. وتبقى صحة الوثيقة المعتمد عليها في تسليم البطاقة الشخصية من تقدير ضابط الحالة المدنية المختص.
شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة
1 – الغرض من إحداثها

أحدثت هذه الشهادة على إثر اتفاق مغربي فرنسي أسفر عن صدور بروتوكول بين الدولتين سنة 1978 وذلك لإيجاد الحلول للصعوبات الناجمة عن التناقض في بيانات الوثائق التي يدلي بها عمالنا في الخارج لمؤسسة الضمان الإجتماعي بالدولة المضيفة – فرنسا – من أجل تسوية اوضاعهم الإجتماعية، واستيفاء حقوقهم اتجاه المؤسسة المذكورة، وذلك بإثبات أن التناقضات الحاصلة في ملف المعني بالأمر إنما تتعلق بشخص واحد.

إن التناقض الذي يحصل أحيانا في الوثائق المكونة لملف المعني بالأمر قد تقع في إسمه الشخصي أو العائلي، أو في تاريخ ولادته ومكانها، وهي موزعة بين جواز السفر، وبطاقة العمل، وغيرها من وثائق الحالة المدنية.
2 – مضمونها

تتكون شهادة المطابقة من شطرين، يتضمن الشطر الأول منه جميع المعلومات المتعلقة بالمعني بالأمر والتي كانت مسجلة بالوثائق الإدارية التي في حوزته، كجواز السفر، وبطاقة الإقامة وبطاقة الضمان الإجتماعي وغيرها وتملء بيانات هذا الشطر من طرف ممثل السلطة المحلية، ويتضمن الشطر الثاني من الشهادة المعلومات المستخرجة من سجلات الحالة المدنية.

إن ضابط الحالة المدنية لمحل تسجيل المعني بالأمر هو المؤهل وحده لتعبئة بيانات الشطر الثاني من الشهادة المذكورة، ويبعث بها على الفور بعد ذلك إلى قنصل المملكة المغربية بفرنسا عند طلبها، كما يمكن تسليمها مباشرة للمعني بالأمر.

تحرر شهادة المطابقة بالعربية واللاتينية وتوقع على الصيغتين معا من طرف السلطة المحلية وضابط الحالة المدنية، والقنصل التابع لدائرة نفوذه محل سكنى المعني بالأمر.

ويمكن في بعض الحالات تسليم شهادة المطابقة عند الحاجة داخل المغرب.
تنقيح وإصلاح رسوم الحالة المدنية

إن تصحيح كتابة بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية التي تخص كلا من الإسم الشخصي والإسم العائلي ومطابقتها مع ما كتب بالعربية، يتم بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك، بناء على طلب يتقدم به المعني بالأمر، معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا نسخة من رسم ولادة والده، فيما يخص الإسم العائلي.

يوجه الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة على الطلب إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليقوم هذا الأخير بإدراج هذه الإصلاحات في هامش رسم ولادة المعني بالأمر، ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك المختص ليقوم بنفس الإجراء في نظير السجل الممسوك بالمحكمة.
1 - الإختصاص النوعي والمكاني

اختصاص المحكمة النوعي والمكاني (أو المحلي) في تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية.

فمن حيث الإختصاص النوعي: تختص المحكمة الإبتدائية بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بالأخطاء الجوهرية، أما الأخطاء المادية فيرجع الإختصاص في إعطاء الإذن بإصلاحها لوكيل الملك المختص أو لرئيس المحكمة عند الإقتضاء.

أما استبدال الأسماء العائلية فهي من اختصاص اللجنة العليا للحالة المدنية، في حين يتم تصحيح الأسماء الشخصية و العائلية بالأحرف اللاتينية أو إدخال كتابتهما بهذه الأحرف إلى جانب الحروف العربية بإذن من وزير الداخلية أو لمن يفوض له في ذلك كما سبق الإشارة إلى ذلك.

ومن حيث الإختصاص المكاني: تختص المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل بها الرسم المطلوب تنقيحه.

ويجدر الذكر هنا إلى أن الإختصاص المحلي ليس من النظام العام، وبالتالي فإن القرار الصادر من محكمة غير مختصة مكانيا يعتبر صحيحا ويتعين تنفيذه.

وبالتالي فينبغي على من له مصلحة في إثارة الدفع بعدم الإختصاص أن يثيره قبل كل دفع أو دفاع طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه (يجب على الأطراف الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع).
2 – التمييز بين الأخطاء المادية و الجوهرية

إن تمييز الأخطاء المرتكبة في رسوم الحالة المدنية بين أخطاء مادية من اختصاص وكيل الملك، وأخطاء جوهرية من اختصاص المحكمة يدخل في إطار تبسيط مسطرة تصحيح الرسوم من الأخطاء العالقة بها بشكل خاص والإجراءات الإدارية والقضائية بشكل عام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وتيرة إصلاح أخطاء الحالة المدنية من جهة والتخفيف على عدد من المحاكم من القضايا التي كانت تحال عليها في هذا الصدد رغم بساطتها وتمكين المواطنين من هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن من جهة أخرى.
3 – مسطرة إصلاح الأخطاء المادية والجوهرية

إن الطلبات الرامية إلى إصلاح الأخطاء الجوهرية تبت فيها المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية الماسك للسجل الذي تشتمل رسومه على هذه الأخطاء. أما طلبات إصلاح الأخطاء المادية فيعطي الإذن بتصحيحها وكيل الملك، بعد أن يؤشر على هذه الطلبات ضابط الحالة المدنية المختص.

هذا، وإذا رفض وكيل الملك المختص إعطاء الإذن صراحة أو ضمنا بمرور 15 يوما من تاريخ رفع الطلب دون مبرر، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة من أجل البت فيه.

تختص بتصحيح الأخطاء الجوهرية برسوم السجلات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج الممسوكة بالقنصليات والسفارات المغربية بالخارج ، المحكمة الإبتدائية بالرباط، كما يختص وكيل الملك بها بتصحيح الأخطاء المادية.
تنقيح وإصلاح رسوم الحالة المدنية

إن تصحيح كتابة بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية التي تخص كلا من الإسم الشخصي والإسم العائلي ومطابقتها مع ما كتب بالعربية، يتم بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك، بناء على طلب يتقدم به المعني بالأمر، معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا نسخة من رسم ولادة والده، فيما يخص الإسم العائلي.

يوجه الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة على الطلب إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليقوم هذا الأخير بإدراج هذه الإصلاحات في هامش رسم ولادة المعني بالأمر، ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك المختص ليقوم بنفس الإجراء في نظير السجل الممسوك بالمحكمة.
1 - الإختصاص النوعي والمكاني

اختصاص المحكمة النوعي والمكاني (أو المحلي) في تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية.

فمن حيث الإختصاص النوعي: تختص المحكمة الإبتدائية بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بالأخطاء الجوهرية، أما الأخطاء المادية فيرجع الإختصاص في إعطاء الإذن بإصلاحها لوكيل الملك المختص أو لرئيس المحكمة عند الإقتضاء.

أما استبدال الأسماء العائلية فهي من اختصاص اللجنة العليا للحالة المدنية، في حين يتم تصحيح الأسماء الشخصية و العائلية بالأحرف اللاتينية أو إدخال كتابتهما بهذه الأحرف إلى جانب الحروف العربية بإذن من وزير الداخلية أو لمن يفوض له في ذلك كما سبق الإشارة إلى ذلك.

ومن حيث الإختصاص المكاني: تختص المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل بها الرسم المطلوب تنقيحه.

ويجدر الذكر هنا إلى أن الإختصاص المحلي ليس من النظام العام، وبالتالي فإن القرار الصادر من محكمة غير مختصة مكانيا يعتبر صحيحا ويتعين تنفيذه.

وبالتالي فينبغي على من له مصلحة في إثارة الدفع بعدم الإختصاص أن يثيره قبل كل دفع أو دفاع طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه (يجب على الأطراف الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع).
2 – التمييز بين الأخطاء المادية و الجوهرية

إن تمييز الأخطاء المرتكبة في رسوم الحالة المدنية بين أخطاء مادية من اختصاص وكيل الملك، وأخطاء جوهرية من اختصاص المحكمة يدخل في إطار تبسيط مسطرة تصحيح الرسوم من الأخطاء العالقة بها بشكل خاص والإجراءات الإدارية والقضائية بشكل عام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وتيرة إصلاح أخطاء الحالة المدنية من جهة والتخفيف على عدد من المحاكم من القضايا التي كانت تحال عليها في هذا الصدد رغم بساطتها وتمكين المواطنين من هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن من جهة أخرى.
3 – مسطرة إصلاح الأخطاء المادية والجوهرية

إن الطلبات الرامية إلى إصلاح الأخطاء الجوهرية تبت فيها المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية الماسك للسجل الذي تشتمل رسومه على هذه الأخطاء. أما طلبات إصلاح الأخطاء المادية فيعطي الإذن بتصحيحها وكيل الملك، بعد أن يؤشر على هذه الطلبات ضابط الحالة المدنية المختص.

هذا، وإذا رفض وكيل الملك المختص إعطاء الإذن صراحة أو ضمنا بمرور 15 يوما من تاريخ رفع الطلب دون مبرر، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة من أجل البت فيه.

تختص بتصحيح الأخطاء الجوهرية برسوم السجلات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج الممسوكة بالقنصليات والسفارات المغربية بالخارج ، المحكمة الإبتدائية بالرباط، كما يختص وكيل الملك بها بتصحيح الأخطاء المادية.
التصريح بالولادة في الحالات العادية

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ،. الوكيل ..........

الأجل القانوني

30 يوما من تاريخ الولادة.*

الوثائــــق المدعمة
شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية؛
صورة شمسية من عقد الزواج مصادق عليها فيما يخص المغاربة المسلمين لإثبات العلاقة الشرعية للولادة؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأبوين أو الدفتر العائلي أو كنا​​ش التعريف والحالة المدنية أو نسخة من رسم ولادة الأبوين ؛
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفـــة بإنــجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المصرح به؛

ملاحظة :
يجب ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛)اختيارية)
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.



التصريح بالولادة أثناء سفر جوي أو بحري

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ،. الوكيل ..........

الأجل القانوني

30 يوما من تاريخ الوصول.*

الوثائــــق المدعمة
شهادة الولادة تسلمها السلطة المختصة؛
​​​صورة شمسية من عقد الزواج مصادق عليها فيما يخص المغاربة المسلمين لإثبات العلاقة الشرعية للولادة ؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأبوين أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو نسخة من رسم ولادة الأبوين.
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفـــة بإنــجاز المسطرة وأجل التصريح
ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول مناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول .
ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول.
القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول .

ملاحظة :
يجب ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية اختيارية
إذا لم يتم التصريح بالولادة خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.



التصريح بولادة الطفل المتخلى عنه بعد الوضع

المصرحون

وكيل الملك المختص بصفة تلقائية، أو بطلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر

الوثائــــق المطلوبة
محضر منجز من طرف السلطة المختصة؛
شهادة طبية تحدد سن المولود على وجه التقريب.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل العثور على المولود.

ملاحظة :
يجب ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛ )اختيارية).
إذا لم يتم التصريح بالولادة خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.



التصريح بولادة الطفل مجهول الأب

المصرحون

الأم أو من يقوم مقامها.

الأجل القانوني

30 يوما من تاريخ الولادة..

الوثائــــق المطلوبة
شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية؛
نسخة من رسم ولادة الأم أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأم.
وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به.

ملاحظة :
يجب ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛)اختيارية)
إذا لم يتم التصريح بالولادة خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد يؤجل التصريح إلى أول يوم عمل.



نقل تسجيل ولادة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المعدل والمسجلين في سجلات الحالة المدنية المغربية للأجانب قبل سنة 2003

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ،. المعني بالأمر. الوكيل ..........

الوثائــــق المطلوبة
شهادة الجنسية المغربية مسلمة من طرف وكيل الملك المختص؛
الادلاء بنسخة من رسم ولادة المعني بالأمر.
وكالة بالنسبة للوكيل.

الأجل القانوني

أجل مفتوح.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة المعني بالأمر.

ملاحظة :

يتم نقل الولادة مباشرة إلى سجلات الحالة المدنية الحالية من طرف ضابط الحالة المدنية المختص. مع وضع بيان هامشي بالسند المعتمد بهامش الرسمين معا.



تسجيل ولادة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المعدل والمسجلين في سجلات الحالة المدنية المغربية بعد سنة 2003

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ،. المعني بالأمر. الوكيل ..........

الوثائــــق المطلوبة
- شهادة الجنسية المغربية مسلمة من طرف وكيل الملك المختص؛
الادلاء بنسخة من رسم ولادة المعني بالأمر.
وكالة بالنسبة للوكيل.

الأجل القانوني

أجل مفتوح.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة المعني بالأمر.

ملاحظة :

يتم وضع بيان هامشي تسند به الجنسية المغربية من طرف ضابط الحالة المدنية المختص.



التصريح بالوفاة في ا​لحالات العادية

المصرحون

الولد ،الزوج ، الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته ، الكافل بالنسبة لمكفوله ، الأخ ، الجد و الأقربون بعد بالترتيب أو السلطة المحلية إذا لم يوجد للمتوفى قريب.

الوثائــــق المطلوبة
شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية؛
أو شهادة إدارية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف السلطة المحلية المختصة،
نسخة من رسم ولادة المتوفى أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو الدفتر العائلي للأب أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
صورة للبطاقة الوطنية للتعريف للحاصلين عليها قيد حياتهم.
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
وكالة بالنسبة للوكيل.

الأجل القانوني

ثلاثون يوما من تاريخ الوفاة.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة؛

ملاحظة :
يتم ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛ )اختيارية(
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.

التصريح بالوفاة الواقعة بالمستشفيات الصحية والمدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحية أو غيرها من المؤسسات

المصرحون

المديرون أو المتصرفون في شؤون المستشفيات الصحية والمدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحية أو غيرها من المؤسسات أو من ينوب عنهم؛

الأجل القانوني

ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة بالنسبة للمؤسسات السالف ذكرها.

الوثائــــق المطلوبة
شهادة طبية بمعاينة الوفاة ؛
نسخة من رسم ولادة المتوفى أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو صورة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
صورة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.

ملاحظة :
لا يسجل هذا التصريح إلا إذا لم يتم التصريح بهذه الوفاة من طرف أحد أقارب الهالك.
ويتخذ في المؤسسات المذكورة أعلاه سجل خاص تضمن فيه جميع البيانات التي تساعد على التصريح بالوفاة في الحالة المدنية.

التصريح بالوفاة غير العادية

المصرحون

-الولد ،-الزوج ؛- الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته - الكافل بالنسبة لمكفوله ؛- الأخ ؛ - الجد ؛- الأقربون بعد بالترتيب أو السلطة المحلية إذا لم يوجد للمتوفى قريب.

الأجل القانوني

​يتقف على التوصل بمحضر النيابة العامة​.

الوثائــــق المطلوبة
إذن وكيل الملك المختص؛
شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية؛
نسخة من رسم ولادة المتوفى مهما كان تاريخ اصدارها أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة للأب أو الهالك أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح؛
وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.

ملاحظة :
يتم ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛ )اختيارية(
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.



التصريح بالوفاة أثناء سفر جوي أو بحري

المصرحون

الولد ،الزوج ، الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته ، الكافل بالنسبة لمكفوله ، الأخ ، الجد و الأقربون بعد بالترتيب أو السلطة المحلية إذا لم يوجد للمتوفى قريب.

الوثائــــق المطلوبة
شهادة الوفاة تسلمها السلطة المختصة؛
نسخة من رسم ولادة المتوفى أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو الدفتر العائلي للأب أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
صورة للبطاقة الوطنية للتعريف للحاصلين عليها قيد حياتهم.
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
وكالة بالنسبة للوكيل.
نسخة من عقد الزواج.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة
ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول مناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول .
ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة داخل 30 يوما من تاريخ الوصول.
القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول .

ملاحظة :
يتم ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛ )اختيارية(
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.



التصريح بوفاة المفقود

المصرحون

أقرباؤه أو النيابة العامة.

الأجل القانوني

15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر القضائي النهائي بالوفاة.

الوثائــــق المطلوبة
مقرر قضائي نهائي بالوفاة،
نسخة من رسم ولادة المتوفى ، أوالدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو كل ما يثبت هويته.
البطاقة الوطنية للمصرح.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية المعين في الحكم.

ملاحظة :
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.​




إرسال تعليق

0 تعليقات